قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 354 لسنة 2022

تُمد خدمة الأستاذ الدكتور / شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام .. اعتبارًا من 12/8/2022


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 354 لسنة 2022 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التى لا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين (17 ، 20) من قانون الخدمة المدنية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2021 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــــرر : ( المـادة الأولـى ) تُمد خدمة الأستاذ الدكتور / شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام .. اعتبارًا من 12/8/2022 ( المـادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1444 ﻫ ( الموافق 10 أغسطس سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى