تُمد خدمة الأستاذ الدكتور / شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام .. اعتبارًا من 12/8/2022
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 354 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التى لا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين (17 ، 20) من قانون الخدمة المدنية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولـى )
تُمد خدمة الأستاذ الدكتور / شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام .. اعتبارًا من 12/8/2022
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1444 ﻫ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى