قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2947 لسنة 2022

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1205.42م2 الكائنة بحي الصفا - مركز العريش - محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة ملعب خماسي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2947 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ شمال سيناء ؛ وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1205.42م2 الكائنة بحي الصفا - مركز العريش - محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة ملعب خماسي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ ( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي