وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 854 لسنة 2022

يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1/2/2023 الدفعة (100) على النحو الآتى : أولاً - الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2022


وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 854 لسنة 2022 صادر بتاريخ 29/12/2022 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار (الإدارة العامة للخدمة العامة) بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1/2/2023 الدفعة (100) على النحو الآتى : أولاً - الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2022 ثانيًا - الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ، من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2022 ( المادة الثانية ) على المكلفين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة (خريجى الجامعات والمعاهد العليا) أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 1/1/2023 ( المادة الثالثة ) يكون التكليف لهذه الدفعة فى مجالات (حياة كريمة - وعى - فرصة - المشروطية الصحية - 2 كفاية - لا أمية مع تكافل - التأمينات الاجتماعية - أطفال بلا مأوى - رعاية أيتام - أسر بديلة - رعاية مسنين - بنك ناصر - محو أمية - تكافل وكرامة - أسر منتجة - تنمية - خدمات طفولة - خدمات تعليمية - النيابة العامة) بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة . ( المادة الرابعة ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وينشر فى الوقائع المصرية . وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج