قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2948 لسنة 2022

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1800م2 الكائنة بمشروع الإسكان الاجتماعي (أهالينا 2) بمحور ترعة الطوارئ - حي السلام أول - محافظة القاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، المقام عليها مدرسة تعليم أساسي ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2948 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ القاهرة ؛ وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1800م2 الكائنة بمشروع الإسكان الاجتماعي (أهالينا 2) بمحور ترعة الطوارئ - حي السلام أول - محافظة القاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، المقام عليها مدرسة تعليم أساسي ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ ( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي