قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 631 لسنة 2022

بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1444 هــ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2022 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 جمادى الآخرة سنة 1444 هــ (الموافق 16 يناير سنة 2023 م) . اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (263-301) التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية التعديل السادس المؤرخ / /2022 لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر ٢٠١٤ بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو «المتلقي») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية، (المعدلة، «اتفاقية مساعدة») . بند 1- التعديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلى : ( أ) تعدل المادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة « مائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكى (124٫110٫890 دولار)» ويحل محلها عبارة «مائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكى (131,٦١٠,٨٩٠ دولار) . (ب) تحذف المادة (۳) بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة «(ب) إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هى مائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكى (131.610.890 دولار) . (ج) يُحذف بالكامل المرفق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ) للملحق 1 من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1 -1 ( الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ) المرفق . بند ۲- لغة التعديل : حرر هذا التعديل السادس باللغتين العربية والإنجليزية، وفى حالة وجود خلاف أو غموض بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية . بند 3- الاتفاقية بالكامل : بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما تنص عليه من أحكام . بند 4 - السريان : يدخل هذا التعديل السادس حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه . بند 5- التصديق : تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل السادس وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق . وإشهادًا على ما تقدم فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السادس وتم تسليمه فى القاهرة، بتاريخ / /۰۲۰۲۲ جمهورية مصر العربية التوقيع : الاسم : رانيا المشاط الوظيفة: وزير التعاون الدولي الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع : الاسم: ليزلى ريد الوظيفة: مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصر الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بالاتفاقية فقد وقع ممثلها عليه باسمه . وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التوقيع : الاسم / رضا حجازى الوظيفة: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار وزير الخارجية رقم 11 لسنة 2023 وزير الخارجية : بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 16 يناير 2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 22 يناير 2023 ؛ قــــــــــــــرر (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022 ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من تاريخ التوقيع . صدر بتاريخ 26 /4/2023 وزير الخارجية سامح شكرى