وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقـم 72 لسنة 2022

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 129.09 فدان ضمن المخطط العام للمشروع لقطعة الأرض بمساحة 201.06 فدان المخصصة لشركة كيان للتنمية العقارية (ش.م.م) لإقامة مشروع سياحى بمنطقة جميمة بالضبعة بالساحل الشمالى الغربى - القطاع الثانى والصادر لها القرار الوزارى رقم (421) بتاريخ 29/6/2021


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقـم 72 لسنة 2022 بتاريخ 24/1/2022 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 129.09 فدان ضمن المخطط العام للمشروع لقطعة الأرض بمساحة 201.06 فدان المخصصة لشركة كيان للتنمية العقارية (ش.م.م) لإقامة مشروع سياحى بمنطقة جميمة بالضبعة بالساحل الشمالى الغربى - القطاع الثانى والصادر لها القرار الوزارى رقم (421) بتاريخ 29/6/2021 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضى كائنة بعدد (9) مناطق بالساحل الشمالى الغربى بنطاق محافظة مطروح (الحمام - العلمين - سيدى عبد الرحمن - رأس الحكمة - الضبعة - مرسى مطروح - سيدى برانى - السلوم - النجيلة) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (536) بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (147) بتاريخ 9/12/2020 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (153) بتاريخ 10/5/2021 بالموافقة على آليات التعامل مع الكيانات القانونية بمنطقة القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 بالساحل الشمالى الغربى ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة كيان للتنمية العقارية الوارد برقم (410098) بتاريخ 22/5/2021 بخصوص طلب اعتماد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 201.06 فدان لإقامة مشروع سياحى بمنطقة جميمة بالضبعة بالساحل الشمالى الغربى وكذا تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى للمشروع بمساحة 129.09 فدان ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 27/5/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة كيان للتنمية العقارية (ش.م.م) لتخصيص قطعة أرض بمساحة 844617م2 تعادل 201 فدان تحت العجز والزيادة بنشاط سياحى والكائنة بمنطقة جميمة بالضبعة بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة فى 28/6/2021 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (421) بتاريخ 29/6/2021 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض المخصصة لشركة كيان للتنمية العقارية "ش.م.م" بمساحة 201.06 فدان لإقامة مشروع سياحى بمنطقة جميمة بالضبعة بالساحل الشمالى الغربى وكذا تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى للمشروع بمساحة 129.09 فدان ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة كيان للتنمية العقارية "ش.م.م" الوارد برقم (420451) بتاريخ 10/10/2021 بخصوص طلب اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى للمشروع السياحى بقطعة الأرض بمساحة 201 فدان الكائنة بمنطقة جميمة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة كيان للتنمية العقارية "ش.م.م" الوارد برقم (422673) بتاريخ 7/11/2021 مرفقًا به عدد (7) نسخ من تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى للمشروع السياحى بقطعة أرض بمساحة 201 فدان الكائنة بمنطقة جميمة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة الساحل الشمالى الغربى - القطاع الثانى رقم (716) بتاريخ 25/11/2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع والإفادة بكامل موقف أرض المشروع ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (67357) بتاريخ 29/12/2021 لقطاع الشئون المالية والإدارية لخصم قيمة المصاريف المستحقة حاليًا من نصف القيمة السابق سدادها ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الساحل الشمالى الغربى - القطاع الثانى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة كيان للتنمية العقارية "ش.م.م" باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 129.09 فدان بالمشروع السياحى ضمن قطعة الأرض بمساحة 201.06 فدان والكائنة بمنطقة جميمة قطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى - القطاع الثانى والمخصصة لإقامة مشروع سياحى وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/1/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 129.09 فدان ضمن قطعة الأرض بمساحة 201.06 فدان والمخصصة لشركة كيان للتنمية العقارية "ش.م.م" لإقامة مشروع سياحى والكائنة بمنطقة جميمة قطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى - القطاع الثانى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 27/5/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع من الممثل القانونى لها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط , وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع من الممثل القانونى لها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع (7م) . مادة 6 - تلتزم الشركة بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق على نفقتها الخاصة . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهات المعنية قبل البدء فى التنفيذ وتحت إشراف استشارى المشروع وطبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم الشركة بتقسيم تراخيص المشروع إلى مرحلتين بما يتفق مع قيد الارتفاع المسموح به على أن تلتزم بالحصول على الارتفاعات المطلوبة للمبانى التى تتجاوز هذا القيد دون المطالبة حاليًا أو مستقبلاً بأى مهل أو تعويضات تحت أى مسمى حال عدم موافقة وزارة الدفاع على تعديل هذا القيد . مادة 10 - تلتزم الشركة بعدم الانتقال بالترخيص من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا بعد تنفيذ المرحلة السابقة (بعد تنفيذ كافة الهياكل الخرسانية على الأقل بالمرحلة السابقة) . مادة 11 - تلتزم الشركة بأن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية بنسبة لا تقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع . مادة 12 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار وفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفى موعد غايته 29/6/2026 ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات . مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة . مادة 15 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ. د. مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 542651.76م2 بما يعادل 129.18 فدان من مراحل تنمية المشروع السياحى بقطعة الأرض بمساحة 844617م2 بما يعادل 201.06 فدان بمنطقة جميمة بقطاع الضبعة المخصصة لشركة كيان للتنمية العقارية "ش.م.م" بالساحل الشمالى الغربى (القطاع الثانى) والصادر لها القرار الوزارى رقم 421 لسنة 2021 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 844617م2 أى ما يعادل 201.06 فدان . إجمالى مساحة المرحلة الأولى (مرحلة الاعتماد) تبلغ 542651.76م2 بما يعادل 129.18 فدان تمثل نسبة (64.25٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . إجمالى مساحة المرحلة الثانية تبلغ 301965.24م2 بما يعادل 71.88 فدان تمثل نسبة (35.75٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . مكونات المرحلة الأولى : 1- تبلغ إجمالى المساحة المبنية (F.P) بالمرحلة الأولى 89078م2 أى ما يعادل 21.20 فدان وتمثل نسبة (16.42٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى ، وتنقسم إلى التالى : ( أ ) مساحة المبانى السكنية فيلات (F.P) تبلغ 50374م2 أى ما يعادل 11.99 فدان وتمثل نسبة (9.28٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . (ب) مساحة مبانى الشاليهات والنماذج السكنية (F.P) تبلغ 18703م2 أى ما يعادل 4.45 فدان وتمثل نسبة (3.45٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . (ﺠ) مساحة المبانى الفندقية (F.P) تبلغ 17032م2 أى ما يعادل 4.05 فدان وتمثل نسبة (3.14٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . (د) مساحة المبانى الخدمية (F.P) تبلغ 2969م2 أى ما يعادل 0.71 فدان وتمثل نسبة (0.55٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . 2- تبلغ مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة والمائية 272365.65م2 تعادل 64.84 فدان وتمثل نسبة (50.19٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . 3- تبلغ مساحة الطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 158051.25م2 تعادل 37.63 فدان وتمثل نسبة (29.14٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . 4- تبلغ مساحة المرافق العامة 12143م2 تعادل 2.89 فدان وتمثل نسبة (2.24٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . 5- تبلغ مساحة الطرق الخارجية 11097.83م2 تعادل 2.64 فدان وتمثل نسبة (2.05٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان والمبانى بالمرحلة الأولى : تبلغ إجمالى المساحة المبنية (F.P) بالمرحلة الأولى 89078م2 أى ما يعادل 21.2 فدان وتمثل نسبة (16.42٪) من إجمالى مساحة المرحلة ، وتنقسم إلى التالى : ( أ ) مساحة المبانى السكنية فيلات (F.P) تبلغ 50374م2 أى ما يعادل 11.99 فدان وتمثل نسبة (9.28٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وفقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة قطعة الأرض مساحة الدور الأرضى F.P عدد الأدوار مساحة الدور الأول المساحة المبنية BUA عدد الوحدات فى الأرض مساحات قطع أراضى الإسكان / منطقة B2 B2-V1 1004 502 1 .. 502 1 B2-V2 882 441 1 .. 441 1 B2-V3 882 441 1 .. 441 1 B2-V4 905 453 1 .. 453 1 B2-V5 894 447 1 .. 447 1 B2-V6 894 447 1 .. 447 1 B2-V7 906 453 1 .. 453 1 B2-V8 906 453 1 .. 453 1 B2-V9 906 453 1 .. 453 1 B2-V10 906 453 1 .. 453 1 B2-V11 906 453 1 .. 453 1 B2-V12 906 453 1 .. 453 1 B2-V13 906 453 1 .. 453 1 B2-V14 906 453 1 .. 453 1 B2-V15 893 447 1 .. 447 1 B2-V16 882 441 1 .. 441 1 B2-V17 882 441 1 .. 441 1 B2-V18 882 441 1 .. 441 1 B2-V19 882 441 1 .. 441 1 B2-V20 882 441 1 .. 441 1 (B2) إجمالى المساحة 18012 9006 9006 20 مساحات قطع أراضى الإسكان / منطقة B3 B3-V1 518 259 2 259 518 1 B3-V2 458 229 2 229 458 1 B3-V3 458 229 2 229 458 1 B3-V4 458 229 2 229 458 1 B3-V5 458 229 2 229 458 1 B3-V6 458 229 2 229 458 1 B3-V7 458 229 2 229 458 1 B3-V8 458 229 2 229 458 1 B3-V9 461 231 2 231 461 1 B3-V10 507 254 2 254 507 1 B3-V11 493 247 2 247 493 1 B3-V12 468 234 2 234 468 1 B3-V13 460 230 2 230 460 1 B3-V14 460 230 2 230 460 1 B3-V15 460 230 2 230 460 1 B3-V16 460 230 2 230 460 1 B3-V17 460 230 2 230 460 1 B3-V18 460 230 2 230 460 1 B3-V19 453 227 2 227 453 1 B3-V20 450 225 2 225 450 1 B3-V21 450 225 2 225 450 1 B3-V22 450 225 2 225 450 1 B3-V23 450 225 2 225 450 1 B3-V24 450 225 2 225 450 1 B3-V25 450 225 2 225 450 1 B3-V26 450 225 2 225 450 1 (B3) إجمالى المساحة 12016 6008 12016 26 مساحات قطع أراضى الإسكان / منطقة L2 (منطقة اللاجون) L2-TW13 718 359 2 359 718 2 L2-TW14 743 372 2 372 743 2 L2-V15 338 169 2 169 338 1 L2-V16 338 169 2 169 338 1 L2-V17 338 169 2 169 338 1 L2-V18 654 327 2 327 654 1 L2-V19 677 339 2 339 677 1 L2-V20 671 336 2 336 671 1 L2-V21 734 367 2 367 734 1 L2-V22 650 325 2 325 650 1 L2-V23 338 169 2 169 338 1 L2-V24 338 169 2 169 338 1 L2-V25 338 169 2 169 338 1 L2-TW26 724 362 2 362 724 2 L2-TW27 724 362 2 362 724 2 L2-TW36 754 377 2 377 754 2 L2-TW37 818 409 2 409 818 2 L2-V38 338 169 2 169 338 1 L2-V39 338 169 2 169 338 1 L2-V40 338 169 2 169 338 1 L2-TW41 941 471 2 471 941 2 L2-TW42 797 399 2 399 797 2 L2-TW43 797 399 2 399 797 2 L2-TW44 940 470 2 470 940 2 L2-V45 338 169 2 169 338 1 L2-V46 338 169 2 169 338 1 L2-V47 338 169 2 169 338 1 L2-TW48 816 408 2 408 816 2 L2-TW49 751 376 2 376 751 2 L2-TW63 846 423 2 423 846 2 L2-TW64 875 438 2 438 875 2 L2-TW65 881 441 2 441 881 2 L2-TW66 855 428 2 428 855 2 L2-TW67 836 418 2 418 836 2 L2-TW68 807 404 2 404 807 2 L2-TW69 815 408 2 408 815 2 L2-TW70 855 428 2 428 855 2 L2-TW71 883 442 2 442 883 2 L2-TW72 876 438 2 438 876 2 L2-TW73 846 423 2 423 846 2 L2-TW79 754 377 2 377 754 2 L2-TW80 820 410 2 410 820 2 L2-V81 338 169 2 169 338 1 L2-V82 338 169 2 169 338 1 L2- TW 83 941 471 2 471 941 2 L2- TW 84 797 399 2 399 797 2 L2-TW85 797 399 2 399 797 2 L2-TW86 940 470 2 470 940 2 L2-V87 338 169 2 169 338 1 L2-V88 338 169 2 169 338 1 L2- TW 89 820 410 2 410 820 2 L2- TW 90 754 377 2 377 754 2 L2-TW101 846 423 2 423 846 2 L2-TW102 876 438 2 438 876 2 L2-V103 338 169 2 169 338 1 L2-V104 338 169 2 169 338 1 L2-V105 674 337 2 337 674 1 (L2) إجمالى المساحة 37387 18693.5 37387 90 مساحات قطع أراضى الإسكان / منطقة S1 S1-V1 433 217 2 217 433 1 S1-V2 338 169 2 169 338 1 S1-V3 338 169 2 169 338 1 S1-TW4 674 337 2 337 674 2 S1-TW5 928 464 2 464 928 2 S1-TW6 920 460 2 460 920 2 S1-TW7 1045 523 2 523 1045 2 S1-V8 338 169 2 169 338 1 S1-V9 338 169 2 169 338 1 S1-V10 338 169 2 169 338 1 S1-V11 338 169 2 169 338 1 S1-V12 338 169 2 169 338 1 S1-V13 338 169 2 169 338 1 S1-TW14 993 497 2 497 993 1 S1-TW15 904 452 2 452 904 2 S1-TW16 903 452 2 452 903 2 S1-TW17 750 375 2 375 750 2 S1-V18 338 169 2 169 338 2 S1-V19 338 169 2 169 338 1 S1-V20 364 182 2 182 364 1 S1-V21 382 191 2 191 382 1 S1-V22 338 169 2 169 338 1 S1-V23 338 169 2 169 338 1 S1-TW24 731 366 2 366 731 1 S1-TW25 902 451 2 451 902 2 S1-TW26 903 452 2 452 903 2 S1-TW27 859 430 2 430 859 2 S1-V28 505 253 2 253 505 2 S1-V29 521 261 2 261 521 1 S1-V30 521 261 2 261 521 1 S1-V31 505 253 2 253 505 1 S1-TW32 869 435 2 435 869 1 S1-TW33 903 452 2 452 903 2 S1-TW34 903 452 2 452 903 2 S1-TW35 730 365 2 365 730 2 S1-V36 521 261 2 261 521 2 S1-V37 521 261 2 261 521 1 S1-V38 521 261 2 261 521 1 S1-V39 556 278 2 278 556 1 S1-TW40 742 371 2 371 742 2 S1-TW41 902 495 2 495 989 2 S1-TW42 904 495 2 495 990 2 S1-TW43 874 454 2 454 908 2 S1-V44 338 254 2 254 508 2 S1-V45 338 282 2 282 564 1 S1-V46 338 282 2 282 564 1 S1-V47 338 254 2 254 508 1 S1-V48 338 454 2 454 908 1 S1-TW49 875 495 2 495 990 2 S1-TW50 904 495 2 495 989 2 S1-TW51 904 486 2 486 971 2 S1-TW52 769 297 2 297 593 2 S1-V53 482 241 2 241 482 1 S1-V54 482 241 2 241 482 1 S1-V55 482 241 2 241 482 1 إجمالى المساحة (S1) 33333 16666.5 33333 78 الإجمالى (م2) مساحة قطع الأراضى مجموع مساحة الدور الأرضى (F.P) مجموع المساحة المبنية BUA عدد الوحدات 100748.00 50374.00 91742 214 (ب) مساحة مبانى الشاليهات والنماذج السكنية (F.P) تبلغ 18703م2 بما يعادل 4.45 فدان وتمثل نسبة (3.45٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى ، وفقًا لجدول النماذج التالى : المنطقة نوع النموذج عدد تكرار النموذج عدد الوحدات عدد الأدوار مساحة الدور الأرضى مساحة الدور الأول مساحة الدور الثانى المساحة المبنية للنموذج BUA إجمالى عدد الوحدات إجمالى مسطح الدور إجمالى المساحة المبنية L2 شاليه T-CH 25 5 3 288 303 147 738 125 7200 18450 L2 شاليه SA-CH 23 3 3 187 187 122 496 69 4301 11408 L3 شاليه Jr-CH2 15 6 3 206 206 206 618 90 3090 9270 L3 شاليه Jr-CH3 16 6 3 257 257 257 771 96 4112 12336 الإجمالى 380 18703 51464 (ج) مساحة المبانى الفندقية (F.P) تبلغ 17032م2 بما يعادل 4.05 فدان وتمثل نسبة (3.14٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى ، وفقًا لجدول النماذج التالى : المنطقة نوع النموذج عدد تكرار النموذج عدد الوحدات بالنموذج عدد الأدوار مساحة الدور الأرضى للنموذج F.P مساحة الدور الأول مساحة الدور الثانى مساحة الدور الثالث مساحة الدور الرابع المساحة المبنية للنموذج BUA إجمالى عدد الوحدات للنماذج التكرارية إجمالى مسطح الدور الأرضى F.P للنماذج التكرارية إجمالى المساحة المبنية للنماذج التكرارية BUA B1 وحدات فندقية BC1 38 1 1 52 00 00 00 00 52 38 1976 1976 B2 وحدات فندقية BC2 131 1 1 42 00 00 00 00 42 131 5502 5502 L1 وحدات L فندقية 26 4 2 151 203 00 00 00 354 104 3926 9204 S2 شاليه فندقى S-CH 12 8 5 207 210 210 210 111 948 96 2484 11376 S2 شاليه فندقى Sr.S-CH 12 8 5 262 262 262 262 123 1.171 96 3144 14052 الإجمالى 465 17032 40134 ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات بالمرحلة الأولى : مساحة المبانى الخدمية (F.P) تبلغ 2969م2 بما يعادل 0.71 فدان وتمثل نسبة (0.55٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وفقًا للجدول التالى : رقم القطعة نوع النشاط مساحة قطعة الأرض مساحة الدور الأرضى F.P عدد الأدوار المساحة المبنية BUA الارتداد SR1 سكن عاملين 2912 1165 2 2330 6م SR2 ترفيهى 1000 100 2 200 6م SR3 ترفيهى 1000 100 2 200 6م SR4 ترفيهى 1000 100 2 200 6م SR5 ترفيهى 2000 200 2 400 6م SR6 ترفيهى 2000 200 2 400 6م SR7 ترفيهى 2000 200 2 400 6م SR8 ترفيهى 1949 195 2 390 6م SR9 ترفيهى 5093 509 2 1019 6م بوابة 1 بوابة وغرف أمن 100 100 1 100 بوابة 2 بوابة وغرف أمن 100 100 1 100 إجمالى الخدمات 19154 2969 5738 جدول عدد الوحدات بالمرحلة الأولى : المناطق عدد الوحدات (المرحلة الأولى) B1, L1, S2 عدد الوحدات الفندقية (المرحلة الأولى) 465 L2, L3 عدد وحدات الإسكان بمناطق التصميم الحضرى (المرحلة الأولى) 380 594 B2, B3, L2, S1 عدد الوحدات بمناطق تقسيم أراضى الإسكان (المرحلة الأولى) 214 إجمالى عدد الوحدات بالمرحلة الأولى 1059 جدول الأرصدة والمستغل على مستوى المشروع : مسطح الدور الأرضى F.P)) المسطحات البنائية BUA)) معامل البناء FAR الحد الأقصى المسموح به بكامل المشروع 168923.4 506770.2 0.60 المستغل بالمرحلة الأولى 89078.0 189078.0 0.22 المتبقى للمرحلة الثانية (كحد أقصى) 79845.4 317692.2 0.38 الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى وفقًا للقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 : 1- الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) . 2- الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . 3- خط البناء والارتداد : يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن 10م من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ . 4- الاستغلال السياحى : يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حكمها ... إلخ) بنسبة لا تقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع . 5- الطابع المعمارى : تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب . 6- الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60 سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع . 7- أماكن انتظار السيارات : يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 8- تنويهات عامة : تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية . الردود داخل قطع أراضى الفيلات "3م أمامى - 2م من كل جانب - 4م خلفى" ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . فى حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات : الردود الأمامية 3م بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات - الردود الجانبية 2م بالنسبة للفيلات ، و3م بالنسبة للعمارات - الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات . يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها فى دور البدرومات . يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية . فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4 أمتار . بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقًا لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (40٪) من إجمالى المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك : (20٪ نادٍ اجتماعى - 10٪ الأنشطة الترفيهية - 5٪ نوادى رياضية) ، على أن لا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات) بكامل أرض المشروع على (20٪) . يتم ترك ردود (6م) داخل حدود قطع أراضى الخدمات . يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية بمساحة (10٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى . الاشتراطات العامة 1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالى مساحة المشروع ، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض على (0.6) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . 2- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 3- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها ، و(10٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقًا لاشتراطات الهيئة . 4- تلتزم شركة كيان للتنمية العقارية بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر . 5 - تتولى الشركة تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق ( الصرف الصحى ، مياه الشرب - محطات التحلية - الكهرباء والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع . 6 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5، 6، 7) . 10- تلتزم الشركة بتقسيم تراخيص المشروع إلى مرحلتين بما يتفق مع قيد الارتفاع الحالى (7م) على أن تلتزم الشركة بالحصول على الارتفاعات المطلوبة للمبانى التى تتجاوز قيد (7م) دون مطالبة الشركة حالاً أو مستقبلاً بأى مهل أو تعويضات "تحت أى مسمى" حال عدم موافقة وزارة الدفاع على تعديل القيد المطلوب من قبل الشركة . 11- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة الواردة بالتعاقد . 12- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 13- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة السيد/ محمد أحمد ماجد