قرار رئىس جمهورىة مصر العربىة رقم 71 لسنة 2022

بشأن الموافقة علي التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29


قرار رئىس جمهورىة مصر العربىة رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29 رئىـس الجمهـورىة بعد الاطلاع على نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مـادة وحـىدة ) وُوفق على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2021/9/29، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورىة فى 14 رجب سنة 1443هـ ( الموافق 15 فبراير سنة 2022م ) عـبد الفتـاح السيـسى وافـق مجلس النـواب على هـذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 رمضان سنة 1443 هـ ( الموافق 17 أبريل سنة 2022 م ) . اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (0300-263) التعـديل الخـامس لاتفاقية منحة المساعدة بــين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشــأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) بتـاريخ 2021/9/29 التعديل الخامس المؤرخ 2021/9/29 لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر 2014 بـين جمهورية مصــر العربية (ج.م.ع. أو المتلقى) والولايات المتحــدة الأمريكيــة الممثــلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) (المعدلة، "اتفاقية مساعدة"). بنــد 1 - التعـديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلى : ( أ) مادة 3 - بند 3-1: تعدل المـادة 3 بند 3-1(أ) بحذف عبارة "مائة وسبعة وعشرون مليون وخمسة مائة واثنان وستون ألف وأربع مائة وواحد وأربعون دولار أمريكى (127562441 دولار أمريكى)"، ويحل محلها عبارة "مائة وخمس وخمسون مليون وثمان مائة وسبع وثمانون ألف وست مائة وست وعشرون دولار أمريكى (155887626 دولار أمريكى)". ( أ)، (ب) مادة 3 - يحذف بالكامل بند 3-1(ب) ويحل محلها "(ب) إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقديرية لتحقيق الهدف هو "مائة وخمس وخمسون مليون وثمان مائة وسبع وثمانون ألف وست مائة وست وعشرون دولار أمريكى (155887626 دولار أمريكى)". (جـ) المرفق رقم 1-1 يحذف بالكامل (الخطة المـالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) لمـلحق اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1-1 من (الخطة المـالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية). بنـد 2 - لغـة التعـديل : هـذا التعديل محرر باللغتـين الإنجلـيزية والعـربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية . بنـد 3 - الاتفـاقية بالكـامل : بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة وترتب كافة آثارها القانونية، وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام . بنـد 4 - السـريان : يدخل هذا التعديل الخامس حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها . بنـد 5 - التصـديق : تتولى ج.م.ع. اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصـديق على هـذا التعـديل الخـامس وتخطر الوكـالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أسرع وقت بإتمام التصديق . وإشهادًا على ما تقدم، فإن كلاً من جمهورىة مصر العربىة والولاىات المتحدة الأمرىكىة كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل الخامس بأسمائهم وتم تسليمها فى اليوم والسنة المحددين أعلاه . الجـهـة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه . وزارة التجارة والصناعة التوقيع : الاســـــــم/ نيـفـين جـامـع الوظيفة : وزير التجارة والصناعة الجـهـة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه . وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التوقيع : الاســـــــم/ د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى الوظيفة : وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجـهـة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه . وزارة المـالية التوقيع : الاســـــــم/ د. محمـد معيـط الوظيفة : وزيـر المـالية الجـهـة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه . وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوقيع : الاســـــــم/ د. هـالة السعـيد الوظيفة : وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجـهـة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه . وزارة العــدل التوقيع : الاســـــــم/ عـمـر مــروان الوظيفة : وزيـر العـدل الجـهـة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه . وزارة التنمية المحلية التوقيع : الاســـــــم/ محمود سيد شعراوى الوظيفة : وزير التنمية المحلية الخطـة المـالية التوضيحيـة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (بالدولار الأمريكي) قـرار وزىـر الخـارجىة رقـم 15 لسـنة 2022 وزىــر الخــارجىـة بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورىة رقم (71) الصادر بتارىخ 2022/2/15 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) الموقع فى القاهرة بتاريخ 2021/9/29 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتـاريخ 2022/4/17 ؛ وعلى تصدىق السىد رئىس الجمهورىة بتارىخ 2022/4/21 ؛ قــــــــرر : ( مـــادة وحـــىـدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) الموقع فى القاهرة بتاريخ 2021/9/29 ؛ ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 2022/4/21 صدر بتاريخ 2022/5/10 وزىـر الخـارجىـة سـامح شكـرى قـرار مجلـس الـوزراء