قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 51 لسنـة 2022

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ســمـير طــارق عـبد العــال قـرنى - من مواليد إسرائيل بتاريخ 2001/5/3 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبيــة دون الحصــول على إذن سابق .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 51 لسنـة 2022 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ســمـير طــارق عـبد العــال قـرنى - من مواليد إسرائيل بتاريخ 2001/5/3 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبيــة دون الحصــول على إذن سابق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1443 هـ ( الموافق 16 يونية سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى