محافظة المنيا قــرار رقـم 372 لسنة 2022

يعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ حنا إبراهيم حنا مفوض عن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بمدينة مغاغة للقطعة المساحية رقم (2) بالمنطقة 30 على الخريطة المساحية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والتى تعادل القطع أرقام (32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36) بتقسيم المصرى المعتمد بمدينة مغاغة طبقًا لما انتهت إليه الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وعلى النحو الوارد بالخرائط والمستندات المرفقة بهذا القرار .


محافظة المنيا قــرار رقـم 372 لسنة 2022 محافظ المنيا بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الواردة للإدارة العامة للشئون القانونية برقم (1206) المؤرخ 24/5/2022 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد ونشر مشروع التقسيم المقدم من السيد/ حنا إبراهيم حنا مفوض عن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بمغاغة للقطعة المساحية رقم 2 بالمنطقة 30 على الخريطة المساحية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والتى تعادل القطع أرقام (32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36) بتقسيم المصرى المعتمد بمدينة مغاغة طبقًا لما انتهت إليه الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ؛ وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام ؛ قـــــــررنا : ( المادة الأولى ) يعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ حنا إبراهيم حنا مفوض عن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بمدينة مغاغة للقطعة المساحية رقم (2) بالمنطقة 30 على الخريطة المساحية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والتى تعادل القطع أرقام (32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36) بتقسيم المصرى المعتمد بمدينة مغاغة طبقًا لما انتهت إليه الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وعلى النحو الوارد بالخرائط والمستندات المرفقة بهذا القرار . ( المادة الثانية ) تزود أرض التقسيم بجميع المرافق من مياه وصرف وكهرباء وطرق وأى مرافق أخرى وذلك على نفقة المقسم وبالشروط والأوضاع التى تحددها الجهات المعنية . ( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة وكافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتقسيم الأراضى . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية على نفقة المقسم . ( المادة الخامسة ) على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره . صدر فى 24/5/2022 محافظ المنيا اللواء/ أوسامة القاضى