نقل مقر انعقاد الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة - إلى مأمورية استئناف طرة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة - بدلاً من مقرها الحالى وذلك لنظر القضية
رقم 9751 لسنة 2021 جنايات المطرية والمقيدة برقم 5039 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة وحتى الفصل فيها .
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3016 لسنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 8/5/2022 ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
نقل مقر انعقاد الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة - إلى مأمورية استئناف طرة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة - بدلاً من مقرها الحالى وذلك لنظر القضية
رقم 9751 لسنة 2021 جنايات المطرية والمقيدة برقم 5039 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة وحتى الفصل فيها .
( المادة الثانية )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد 15/5/2022
تحريرًا فى 8/5/2022
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان