وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 3016 لسنة 2022

نقل مقر انعقاد الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة - إلى مأمورية استئناف طرة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة - بدلاً من مقرها الحالى وذلك لنظر القضية رقم 9751 لسنة 2021 جنايات المطرية والمقيدة برقم 5039 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة وحتى الفصل فيها .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 3016 لسنة 2022 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 8/5/2022 ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) نقل مقر انعقاد الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة - إلى مأمورية استئناف طرة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة - بدلاً من مقرها الحالى وذلك لنظر القضية رقم 9751 لسنة 2021 جنايات المطرية والمقيدة برقم 5039 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة وحتى الفصل فيها . ( المادة الثانية ) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد 15/5/2022 تحريرًا فى 8/5/2022 وزير العدل المستشار/ عمـر مــروان