وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 585 لسنة 2021

تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتى تعذر الصرف لها ونقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط ودرنكة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2019 باعتبار مشروع تنفيذ خط المياه الناقل المغذى لمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 585 لسنة 2021 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع تنفيذ خط المياه الناقل المغذى لمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه السيد اللواء أ.ح مهندس رئيس الجهاز المركزى للتعمير فى ضوء كتاب مديرية المساحة بأسيوط بشأن استصدار قرارنا بنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتى تعذر السير فى إجراءات الصرف لها وإيداع العقود الموضحة بالجداول المرفقة بزمام أسيوط ودرنكة استنادًا لنص المادة (11) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتى تعذر الصرف لها ونقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط ودرنكة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2019 باعتبار مشروع تنفيذ خط المياه الناقل المغذى لمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة . ( المادة الثانية ) على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقارى المختص . ( المادة الثالثة ) يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . صدر فى 4/9/2021 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم الجزار