قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1402 لسنـة 2023

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (250م2) بمنطقة أرض الفرن خلف موقف المعصرة - مدينة بلقاس - محافظة الدقهلية ، بإيجار مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويًا لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1402 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (250م2) بمنطقة أرض الفرن خلف موقف المعصرة - مدينة بلقاس - محافظة الدقهلية ، بإيجار مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويًا لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1444 هـ ( الموافق 9 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى