الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 441 لسنة 2023

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 441 لسنة 2023 بتاريخ 19/2/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 397 لسنة 2000 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم برقم (697) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 4/9/2022 بالموافقة على تعديل المادة (3/ح) من لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداء من 1/1/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/2/2023 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنص المادة (3/ح) من الباب الأول (بيانات عامة) النص التالى : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (ح) أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/7/2010 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وبما لا يزيد عن (3%) سنويًا على أن تبدأ هذه الزيادة فى 1/7/2011 ومتضمنًا العلاوات الخاصة المضافة حتى 1/7/2010 بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة خلال السنوات (من ٢٠٠٦ حتی ۲۰۱۱) ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . مادة 2 - يسرى هذا التعديل ابتداء من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح