مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر على غالى - الوحدة المحلية سنهوا - مركز منيا القمح والمعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 فيما تضمنه من وجود شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ فارس عبد الواحد حداد السيد - وذلك بإلغاء الشارع لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة وذلك مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
محافظة الشرقية
قرار رقم 286 لسنة 2023
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة برقم (896) فى 27/12/2022 بشأن الموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية كفر على غالى - الوحدة المحلية سنهوا - مركز منيا القمح) والمار بقطعة الأرض ملك المواطن/ فارس عبد الواحد حداد السيد والمؤشر عليها منا بالموافقة ؛
قـــــــرر :
مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر على غالى - الوحدة المحلية سنهوا - مركز منيا القمح والمعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 فيما تضمنه من وجود شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ فارس عبد الواحد حداد السيد - وذلك بإلغاء الشارع لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة وذلك مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية :
لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور .
يعتبر هذا القرار مكملاً لقرار معالى المحافظ رقم 16 لسنة 2016
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 9/1/2023
محافظ الشرقية
أ.د/ ممدوح غراب