قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1673 لسنة 2022

يُعتبر أثرًا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية القطع الأثرية (المجوهرات) المودعة ببنك مصر وعددها 33 (ثلاثة وثلاثون) قطعة والموضحة المعالم والأوصاف بالمذكرة الإيضاحية والتقرير المرفق .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1673 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2019 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/2019 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُعتبر أثرًا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية القطع الأثرية (المجوهرات) المودعة ببنك مصر وعددها 33 (ثلاثة وثلاثون) قطعة والموضحة المعالم والأوصاف بالمذكرة الإيضاحية والتقرير المرفق . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 هـ (الموافق 11 مايــــو سنة 2022م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة السياحة والآثار مذكـــرة إيضــاحيـــة لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تسجيل عدد 33 (ثلاثة وثلاثون) قطعة حلى ومجوهرات المودعة ببنك مصر فرع عبد الخالق ثروت كقطع أثرية فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية حيث إن المادة (1) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص على : «فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يُعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية» : 1 - أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة ، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام . 2 - أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر . 3 - أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر ، أو له صلة تاريخية بها . ويُعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون» . كما تنص المادة (2) من ذات القانون على : «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته ، وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ، ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون ، وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول» . وتنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : «لا يمنع التسجيل من احتفاظ المالك أو الحائز بالأثر المسجل باسمه طالما لم يسبق اتهامه فى أى من الجرائم المنصوص عليها بالقانون وتوافر لديه مكان صالح لحفظ الأثر به فى ضوء ما تقرره إدارة المقتنيات الأثرية فى هذا الشأن وعلى ضوء أحكام تلك اللائحة» . وتنص المادة (19) من ذات اللائحة التنفيذية على : «فى حالة اعتبار المنقول الذى فى حيازة الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة أثرًا، يتم تسجيله بمعرفة المجلس ، ويحتفظ به مالكه إلا إذا توافرت مصلحة قومية فى الاحتفاظ به فيجوز للمجلس استرداده مقابل تعويض عادل . وفى حالة إذا ما انتهى رأى اللجان الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الأمين العام إلى أن المنقول المملوك للأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة لا يعتبر أثرًا بعد اعتماد اللجنة الدائمة المختصة ، يتم إعطاء مالكه شهادة إدارية تفيد عدم أثريته وفقًا للضوابط التى تضعها إدارة المقتنيات الأثرية فى هذا الشأن» . كما تنص المادة (26) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تتبع الإجراءات التالية عند تسجيل أى منقول فى عداد الآثار : 1 - تثبت أثرية القطعة المنقولة ، المكتشفة أو المضبوطة أو المستردة أو التى عثر عليها مصادفة أو نتيجة الحفر خلسة ، من خلال تقارير علمية تعدها اللجان الأثرية بالمجلس أو البعثات العلمية التى اكتشفتها ، تتضمن وصفًا أثريًا للقطعة والحقبة الزمنية والتاريخية التى ترجع إليها ، وفقًا للمادتين (1) ، (2) من القانون . 2 - يتم تصوير القطعة من جميع اتجاهاتها . 3 - تسجل القطعة فى سجلات قيد الآثار المعدة لهذا الغرض ، وذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة واعتماد مجلس الإدارة . 4 - تشمل بيانات التسجيل مكان وتاريخ اكتشاف أو ضبط أو استرداد القطعة أو العثور عليها ، والوصف والمادة المصنوعة منها ، والرسوم والنقوش التى عليها ، وصورها الفوتوغرافية ، ومقاساتها وأبعادها ووزنها إذا كانت معدنًا نفيسًا» . وتنص المادة (27) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تعد نسختان من دفتر التسجيل ، تحتفظ إدارة الحيازة بالمجلس بإحداها، وتسلم النسخة الأخرى لحائز الأثر أو مالكه للاحتفاظ بها، ويؤشر بخانة خاصة بها عند المرور الدورى على الحائز من إدارة الحيازة بالمجلس ، وتبدى الملاحظات الخاصة بالأثر وسبل حفظه وحيازته له ، ويكون المرور الدورى مرتين على الأقل سنويًا لمراجعة ما لدى الحائزين من آثار منقولة من واقع السجلات ، وتعد الإدارة المعنية بالحيازة به تقريرًا مجمعًا بنتائج أعمالها لكل المقتنيات يعرض على اللجنة الدائمة المختصة لاعتماده» . وتنص المادة (28) من ذات اللائحة التنفيذية على : «يترتب على تسجيل العقار أو المنقول أثرًا وفقًا لنص المادتين (1) و(2) من القانون ، أن يستمر فى حوزة مالكه أو حائزه ، ويكون مسئولاً عن المحافظة عليه من التلف ، ولا يجوز له إحداث أى تغييرات به فى جميع الأحوال ، وتبدأ مسئولية مالك الأثر أو حائزه من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرسل إليه من الجهة المختصة بالمجلس». وتنص المادة (67) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه : «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائتمان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية»، وتنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية: .... 3 - الموافقة على تسجيل العقارات والأراضى فى عداد الآثار، وإبداء الرأى بشأن تسجيل القطع المنقولة». وحيث صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم (7286) بتاريخ 16/12/2018 بتشكيل لجنة لمعاينة الحُلى والمجوهرات المودعة ببعض فروع بنك مصر وإعداد تقرير مفصل عنها، وانتهت اللجنة سالفة الذكر بجلستها المنعقدة فى 10/6/2019 إلى ما يلى : 1 - الحلى والمجوهرات المودعة ببنك مصر فرع عبد الخالق ثروت والخاصة بالسيد/ إدريس عبد الله السنوسى لم يتم تصميمها أو صناعتها فى مصر ولا يوجد عليها أى دمغة مصرية ، وصنعت فى بلدان مختلفة مثل إيطاليا وفرنسا وسويسرا وأمريكا . 2 - بعض المجوهرات تخضع للمادة الثانية من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 نظرًا لقيمتها الفنية العالية وعدم تداولها فى عصرنا الحالى ، كما أنها صناعة يدوية متقنة ومرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة ذات القيمة العالية . 3 - العرض على السلطة المختصة للنظر فى تسجيل قطع الحلى والمجوهرات الموضحة بالجدول المرفق بتقرير اللجنة وعددها (ثلاثة وثلاثون) قطعة . وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة فى 30/9/2019 على ما جاء بالرأى القانونى بتاريخ 22/9/2019 ، كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 31/12/2019 على تسجيل ما يرقى من المجوهرات المودعة ببنك مصر كأثر بالسجلات، على أن تكون بحيازة البنك مع اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد القانونية المتبعة فى هذا الشأن . صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم (2520) فى 20/5/2020 بتشكيل لجنة للقيام بتسجيل عدد (ثلاثة وثلاثون) قطعة مجوهرات مودعة ببنك مصر فرع عبد الخالق ثروت فى سجلات الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية ، على أن تكون بحيازة بنك مصر مع اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد القانونية المتبعة فى هذا الشأن ، وورد باجتماع اللجنة فى 30/8/2020 بأنها قامت بمراجعة وتصوير القطع المذكورة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ، وقامت بتسجيل الــ (33) قطعة فى (11) بند موضح بيانها فى السجل المعد من قبل اللجنة المذكورة أعلاه والممهور بخاتم شعار الجمهورية ، ويتضمن السجل إقرار وتعهد من أحد المختصين بالبنك باستلام السجل وعدم التصرف فى السجل وقطع المجوهرات الخاضعة لقانون حماية الآثار إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للآثار . وبناءً على ما ورد بالمحاضر عاليه والمنتهية إلى استكمال الإجراءات اللازمة نحو استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتسجيل عدد (ثلاثة وثلاثون) قطعة حلى ومجوهرات مودعة ببنك مصر فرع عبد الخالق ثروت كقطع أثرية فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية . لــذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة . وزير السياحة والآثار أ.د/ خالد العنانى