قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023

بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الذى تضمن إضافة مبلغ (19) مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الذى تضمن إضافة مبلغ (19) مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، الذى تضمن إضافة مبلغ (19) مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1444 هــ ( الموافق 10 مارس سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 رمضان سنة 1444 هــ (الموافق 12 أبريل سنة 2023 م) . اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (263-306) التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصر العربية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة هذا التعديل الثالث المؤرخ / / لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر ۲۰۱۹ بین جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو «المتلقي») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية («الوكالة») بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، (المعدلة، «اتفاقية مساعدة»). بند 1- التعديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي : (أ) تعدل المادة (۳) بند ۳-۱ (أ) بحذف عبارة «سبعة وسبعين مليونًا وأربعمائة وواحد وستين ألف دولار أمريكى (77,461,000 دولار)»، ويحل محلها عبارة (ستة وتسعين مليونًا وأربعمائة وواحد وستين ألف دولار أمريكى (96,461,000 دولار). (ب) يحذف الملحق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للملحق 1 من اتفاقية المساعدة بالكامل ويحل محله المرفق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية) المرفق . ج- بند ۲- لغـة التعديل : حرر هذا التعديل الثالث باللغتين العربية والإنجليزية، وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية . بند 3 - الاتفاقية بالكامل : بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لما تنص عليه من أحكام. بند 4 - السريان : يدخل هذا التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه. بند 5 - التصديق : تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل الثالث، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق . وإشهادا على ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلاً من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل الثالث بأسمائهم وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ / / جمهوريـة مصـر العربيـة التوقيع: الاسم: رانيـا المشاط الوظيفة: وزيرة التعاون الدولى الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع : الاسم : ليزلى ريد الوظيفة: مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر الجهة المنفـذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقـد وقـع ممثلهـا عليـه باسمه وزارة العدل التوقيع : الاسم/ عمر مروان الوظيفة : وزير العدل الجهة المنفـذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقـد وقـع ممثلهـا عليـه باسمه . وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوقيع : الاسم/ هالة السعيد الوظيفة : وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهة المنفـذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقـد وقـع ممثلهـا عليـه باسمه . هيئة الرقابة الإدارية التوقيع : الاسم/ اللواء عمرو عادل الوظيفة : رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجهة المنفـذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقـد وقـع ممثلهـا عليـه باسمه . وزارة التضامن الاجتماعى التوقيع : الاسم/ نيفين القباج الوظيفة : وزير التضامن الاجتماعى الجهة المنفذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقـد وقـع ممثلهـا عليـه باسمه . المجلس القومى للمـرأة التوقيع : الاســم : مـايـا مرسى الوظيفـة: رئيس المجلس القومى للمرأة الجهة المنفذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقـد وقـع ممثلهـا عليـه باسمه . وزارة التعاون الدولى التوقيع : الاســم : رانيا المشاط الوظيفـة: وزير التعاون الدولى قرار وزير الخارجية رقم 15 لسنة 2023 وزير الخارجية : بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10 مارس 2023 ، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الذى تضمن إضافة مبلغ (19) مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 12 أبريل 2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 17 أبريل 2023 ؛ قــــــــــــــرر (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10 مارس 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الذى تضمن إضافة مبلغ (19) مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية ؛ ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من تاريخ التوقيع صدر بتاريخ 3/5/2023 وزير الخارجية سامح شكرى