قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2946 لسنة 2022

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2975م2 ضمن القطعة رقم (51) بحوض الرمال نمرة (1) قسم ثالث فصل (28)، مدينة جمصة - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح هيئة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع ، لإقامة مكتب لهيئة الاستخبارات العسكرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2946 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2975م2 ضمن القطعة رقم (51) بحوض الرمال نمرة (1) قسم ثالث فصل (28)، مدينة جمصة - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح هيئة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع ، لإقامة مكتب لهيئة الاستخبارات العسكرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ ( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي