تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2975م2 ضمن القطعة رقم (51) بحوض الرمال نمرة (1) قسم ثالث فصل (28)، مدينة جمصة - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح هيئة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع ، لإقامة مكتب لهيئة الاستخبارات العسكرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2946 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2975م2 ضمن القطعة رقم (51) بحوض الرمال نمرة (1) قسم ثالث فصل (28)، مدينة جمصة - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح هيئة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع ، لإقامة مكتب لهيئة الاستخبارات العسكرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي