الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 494 لسنة 2023

باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 494 لسنة 2023 بتاريخ 22/2/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧5 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 493 لسنة 2000 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات برقم (699) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 17/5/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداء من 1/1/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 16/2/2023 ؛ قـــــرر : مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (3/9، 10) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (۸ ، ۱۱/ب) من الفصل الأول (فى تأمين المعاش) وصدر المادة (٢٠) وصدر البند (أولاً/أ) والبند (ب) من ذات المادة (٢٠) من الفصل الثانى (فى ميزة مكافأة نهاية الخدمة) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : 9- أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات : هو الأجر الأساسى الشهرى فى 31/1/2008 مضروبًا فى (٢٧٥%) ويتزايد هذا الأجر بما لا يجاوز (7%) مركبة سنويًا ابتداءً من 1/1/2009 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . وبالنسبة للأعضاء الجدد المعينين بعد 31/1/2008 : هو الأجر الأساسى الشهرى عند الالتحاق بخدمة البنك بما لا يجاوز المرتب المقابل للوظيفة الوارد بالجدول رقم (5) المرفق بهذا النظام مضروبًا فى (٢٧٥%) ويتزايد هذا الأجر بما لا يجاوز (7%) مركبة سنويًا ابتداءً من أول يناير من العام التالى لتاريخ الالتحاق بخدمة البنك ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . 10- أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا : هو الأجر الأساسى الشهرى الذى تحصل على أساسه الاشتراكات فى 1/1/2022 مضروبًا فى (٢٧٥%) ويتزايد هذا الأجر بما لا يجاوز (5%) مركبة سنويًا ابتداءً من 1/1/2023 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . وبالنسبة للأعضاء الجدد المعينين بعد 1/1/2022 : هو الأجر الأساسى الشهرى عند الالتحاق بخدمة البنك للأعضاء الجدد بما لا يجاوز المرتب المقابل للوظيفة الوارد بالجدول رقم (5) المرفق بهذا النظام مضروبًا فى (٢٧٥%) ويتزايد هذا الأجر بما لا يجاوز (5%) مركبة سنويًا ابتداءً من أول يناير من العام التالى لتاريخ الالتحاق بخدمة البنك ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثالث - ( المزايا ) : الفصل الأول - ( فى تأمين المعاش ) : مادة (8) : يحسب المعاش على أساس أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/10) من هذا النظام . ويجب فى جميع الأحوال ألا تزيد قيمة المعاش الشهرى عن عشرين ألف جنيه وألا تزيد قيمته بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجهة عن أربعة وعشرين ألفًا وسبعمائة جنيه وألا تزيد قيمته بالنسبة لنائب رئيس مجلس إدارة الجهة عن عشرين ألفًا وسبعمائة جنيه . لا يستحق الأعضاء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ميزة المعاش ويستثنى رئيس مجلس الإدارة ونائبه من ذلك . مادة (11) : (ب) دون الإخلال بالفقرة السابقة تزاد المعاشات الشهرية القائمة فى 31/12/2021 بنسبة (%۱۰) من قيمة المعاش الذى يصرف وذلك لمرة واحدة فقط . الفصل الثانى - ( فى ميزة مكافأة نهاية الخدمة ) : مادة (٢٠) : يؤدى الصندوق للعضو ميزة مكافأة نهاية الخدمة ويجب فى جميع الأحوال ألا تزيد قيمة الميزة المنصرفة عن مليونى جنيه وألا تزيد بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجهة عن خمسة ملايين جنيه وألا تزيد بالنسبة لنائب رئيس مجلس إدارة الجهة عن ثلاثة ملايين ومائتين وثمانين ألف جنيه ، وذلك على النحو التالى : أولاً : ( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية : يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية بحد أقصى مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/10) وهى : ................................... (ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/10) ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحد الأقصى لقيمة الميزة المنصرفة الوارد بذات المادة . ثانيًا - يضاف بند جديد (ج) للمادة (11) من الفصل الأول (فى تأمين المعاش) وبند جديد (ج) للمادة (٢٠/أولاً) من الفصل الثانى (فى ميزة مكافأة نهاية الخدمة) من الباب الثالث (المزايا) نصيهما كالتالى : الباب الثالث - ( المزايا ) : الفصل الأول - ( فى تأمين المعاش ) : مادة (۱۱) : (ج) الحد الأدنى لقيمة المعاش الشهرى مبلغ أربعة آلاف جنيه . الفصل الثانى - ( فى ميزة مكافأة نهاية الخدمة ) : مادة (٢٠) : .................................... أولاً : (ج) يتم صرف نسبة (٢٠%) من قيمة المكافأة المنصرفة لمن بلغوا سن التقاعد القانونى ولورثة المتوفيين خلال الفترة من 1/1/2020 حتی 31/12/2021 بحد أقصى لإجمالى المبالغ المنصرفة مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح