قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة ٢٠٢٥

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2709012) ، الكائن بالقطعة (32) بحوض الشيخ مزروع نمرة (16) - قرية بهجورة - مركز نجع حمادى - محافظة قنا ، بمساحة مقدارها (468.37م2) بعد التنظيم .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2709012) ، الكائن بالقطعة (32) بحوض الشيخ مزروع نمرة (16) - قرية بهجورة - مركز نجع حمادى - محافظة قنا ، بمساحة مقدارها (468.37م2) بعد التنظيم . ( المادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين . (المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية بالرقم التعريفى (۲۷۰۹۰۱۲) بمحافظة قنا . العرض : 1- طلبت مديرية التربية والتعليم بتاريخ 18/7/2024 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية بالرقم التعريفى (۲۷۰۹۰۱۲) بمحافظة قنا لصالح العملية التعليمية ، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له . 2- المدرسة مؤجرة ، ومغلقة ، ولا تستخدم فى العملية التعليمية؛ نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية ، ومساحتها الإجمالية قبل التنظيم 489.5م2 ، طبقًا للرفع المُعد من مديرية المساحة ، ومساحتها بعد التنظيم 468.37م2 ، وهى كائنة بالقطعة (۳۲) - حوض الشيخ مزروع نمرة (١٦) - قرية بهجورة- مركز نجع حمادى - محافظة قنا . 3 - صدر قرار محافظة قنا رقم 423 لسنة ۲۰۲۱ بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على المدارس المؤجرة من الأهالى ، والصادر بشأنها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لصالح مديرية التربية والتعليم ، والمتضمن اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لعدد من المدارس المذكورة خلال مدة الاستيلاء ، ومن بينها المدرسة المذكورة . 4- صدر قرار بتاريخ 11/5/2014 ، بإزالة المدرسة المذكورة إزالة تامة مع مراعاة أحكام المادة 185 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ 5- تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بقنا ، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (٣١٦٤٢٥٠٦٠٠١٢٨٠ Gp) الصادر بتاريخ 13/10/2024 6- تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة 468.37م2 بعد التنظيم ، وحدوده كالتالى : الحد البحرى (الشمالى الشرقى) : جار سكنى ملاصق بحالة سيئة ، بطول 33.68 م . الحد القبلى (الجنوبى الغربى) : شارع العمدة ، بطول ٣٣,٩٥ م . الحد الشرقى (الجنوبى الشرقى) : جار سكنى ملاصق بحالة جيدة ، بطول 14.62م بعد التنظيم . الحد الغربى (الشمالى الغربى) : شارع ترابى ، بطول 13.1م بعد التنظيم . والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق . الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة ۱۹۹۱ ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه . والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد أحمد عبد اللطيف