يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2709012) ، الكائن بالقطعة (32) بحوض الشيخ مزروع نمرة (16) - قرية بهجورة - مركز نجع حمادى - محافظة قنا ، بمساحة مقدارها (468.37م2) بعد التنظيم .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1165 لسنة ٢٠٢٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2709012) ، الكائن بالقطعة (32) بحوض الشيخ مزروع نمرة (16) - قرية بهجورة - مركز نجع حمادى - محافظة قنا ، بمساحة مقدارها (468.37م2) بعد التنظيم .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
(المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ
( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية بالرقم التعريفى (۲۷۰۹۰۱۲) بمحافظة قنا .
العرض :
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بتاريخ 18/7/2024 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية بالرقم التعريفى (۲۷۰۹۰۱۲) بمحافظة قنا لصالح العملية التعليمية ، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .
2- المدرسة مؤجرة ، ومغلقة ، ولا تستخدم فى العملية التعليمية؛ نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية ، ومساحتها الإجمالية قبل التنظيم 489.5م2 ، طبقًا للرفع المُعد من مديرية المساحة ، ومساحتها بعد التنظيم 468.37م2 ، وهى كائنة بالقطعة (۳۲) -
حوض الشيخ مزروع نمرة (١٦) - قرية بهجورة- مركز نجع حمادى - محافظة قنا .
3 - صدر قرار محافظة قنا رقم 423 لسنة ۲۰۲۱ بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على المدارس المؤجرة من الأهالى ، والصادر بشأنها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لصالح مديرية التربية والتعليم ، والمتضمن اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لعدد من المدارس المذكورة خلال مدة الاستيلاء ،
ومن بينها المدرسة المذكورة .
4- صدر قرار بتاريخ 11/5/2014 ، بإزالة المدرسة المذكورة إزالة تامة
مع مراعاة أحكام المادة 185 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰٨
5- تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بقنا ، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (٣١٦٤٢٥٠٦٠٠١٢٨٠ Gp) الصادر
بتاريخ 13/10/2024
6- تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة 468.37م2 بعد التنظيم ، وحدوده كالتالى :
الحد البحرى (الشمالى الشرقى) : جار سكنى ملاصق بحالة سيئة ، بطول 33.68 م .
الحد القبلى (الجنوبى الغربى) : شارع العمدة ، بطول ٣٣,٩٥ م .
الحد الشرقى (الجنوبى الشرقى) : جار سكنى ملاصق بحالة جيدة ، بطول 14.62م بعد التنظيم .
الحد الغربى (الشمالى الغربى) : شارع ترابى ، بطول 13.1م بعد التنظيم .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، المعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة ۱۹۹۱ ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف