وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 594 لسنة 2026

يستبدل بنص المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۳۰ لسنة ۲۰۲۲ - والمعدلة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 831 لسنة ۲۰۲۳ - بالنص الآتى : المادة السادسة : «حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10٫000٫000٫000 جنيه مصرى (عشرة مليارات جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 9٫000٫000٫000 جنيه مصرى (تسعة مليارات جنيه مصرى) موزعًا على عدد 90٫000٫000 سهم (تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 جنيه مصرى (مائة جنيه مصرى) وجميعها مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران» .


وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 594 لسنة 2026 الصادر فى 17/5/2026 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۰۲ بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ١٣٠ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٥٠٤ لسنة ۲۰۲۳ بتشكيل الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۲٦ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ؛ وعلى قرار مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الصادر باجتماعه الثانى عشر لعام ٢٠٢٥ المنعقد بتاريخ 30/11/2025 بالموافقة على استخدام احتياطيات الشركة وجزء من المديونية المستحقة على الشركة لصالح الشركة القابضة لمصر للطيران فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وزيادة رأس المال المُرخص به واستكمال الإجراءات المقررة قانونًا فى ذات الشأن ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الصادر باجتماعه رقم (٤١٣) المنعقد بتاريخ 27/1/2026 بالموافقة على استخدام احتياطيات رصيد شركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى 30/6/2024 وجزء من المديونية المستحقة على الشركة لصالح الشركة القابضة لمصر للطيران فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وزيادة رأس المال المرخص به خلال العام المالى 2025/2026 وتعديل المادة السادسة من نظامها الأساسى واستكمال الإجراءات المقررة قانونًا فى ذات الشأن ؛ وعلى قرار الجمعية العامة (العادية) لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية باجتماعها المنعقد بتاريخ 28/1/2026 بالموافقة على استخدام احتياطيات رصيد الشركة فى 30/6/2024 وجزء من المديونية المُستحقة على الشركة لصالح الشركة القابضة لمصر للطيران فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة خلال العام المالى 2025/2026 ، واستكمال الإجراءات المقررة قانونًا فى ذات الشأن ؛ وعلى قرار الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية باجتماعها المنعقد بتاريخ 28/1/2026 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة باستخدام احتياطيات رصيد الشركة فى 30/6/2024 وجزء من المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة القابضة لمصر للطيران مع تعديل المادة السادسة من نظامها الأساسى ؛ وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران رقم (4093) بتاريخ 5/5/2026 ومرفوقه ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (92) الوارد بتاريخ 14/5/2026 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۳۰ لسنة ۲۰۲۲ - والمعدلة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 831 لسنة ۲۰۲۳ - بالنص الآتى : المادة السادسة : «حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10٫000٫000٫000 جنيه مصرى (عشرة مليارات جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 9٫000٫000٫000 جنيه مصرى (تسعة مليارات جنيه مصرى) موزعًا على عدد 90٫000٫000 سهم (تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 جنيه مصرى (مائة جنيه مصرى) وجميعها مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران» . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر . وزير الطيران المدني دكتور/ سامح الحفنى