مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قرار قيد رقم 12383 لسنة 2025

قيد مؤسسة محمد رزق لتنمية المجتمع . التابعة لإدارة : القاهرة الجديدة الاجتماعية . عنوانها : (260) ش التسعين الشمالى - الدور الأول بالتجمع الخامس . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان العمل الرئيسى : المساعدات الاجتماعية . ميدان عملها : الخدمات الثقافية والدينية - رعاية الطفولة والأمومة - حقوق الإنسان - أصحاب المعاشات - الدفاع الاجتماعى - رعاية المسجونين وأسرهم- رعاية الشيخوخة - الخدمات الصحية - الصداقة بين الشعوب - التنمية المستدامة . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12383 لسنة 2025 بتاريخ 13/4/2025 وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛ تقــــرر : ( مـــادة أولـى ) قيد مؤسسة محمد رزق لتنمية المجتمع . التابعة لإدارة : القاهرة الجديدة الاجتماعية . عنوانها : (260) ش التسعين الشمالى - الدور الأول بالتجمع الخامس . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان العمل الرئيسى : المساعدات الاجتماعية . ميدان عملها : الخدمات الثقافية والدينية - رعاية الطفولة والأمومة - حقوق الإنسان - أصحاب المعاشات - الدفاع الاجتماعى - رعاية المسجونين وأسرهم- رعاية الشيخوخة - الخدمات الصحية - الصداقة بين الشعوب - التنمية المستدامة . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة . وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ سامح محمد فهيم