قيد مؤسسة محمد رزق لتنمية المجتمع .
التابعة لإدارة : القاهرة الجديدة الاجتماعية .
عنوانها : (260) ش التسعين الشمالى - الدور الأول بالتجمع الخامس .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان العمل الرئيسى : المساعدات الاجتماعية .
ميدان عملها : الخدمات الثقافية والدينية - رعاية الطفولة والأمومة -
حقوق الإنسان - أصحاب المعاشات - الدفاع الاجتماعى - رعاية المسجونين وأسرهم- رعاية الشيخوخة - الخدمات الصحية - الصداقة بين الشعوب - التنمية المستدامة .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 12383 لسنة 2025
بتاريخ 13/4/2025
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛
تقــــرر :
( مـــادة أولـى )
قيد مؤسسة محمد رزق لتنمية المجتمع .
التابعة لإدارة : القاهرة الجديدة الاجتماعية .
عنوانها : (260) ش التسعين الشمالى - الدور الأول بالتجمع الخامس .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان العمل الرئيسى : المساعدات الاجتماعية .
ميدان عملها : الخدمات الثقافية والدينية - رعاية الطفولة والأمومة -
حقوق الإنسان - أصحاب المعاشات - الدفاع الاجتماعى - رعاية المسجونين وأسرهم- رعاية الشيخوخة - الخدمات الصحية - الصداقة بين الشعوب - التنمية المستدامة .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ،
ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سامح محمد فهيم