وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار وزارى رقم 2169 لسنة 2023

مادة 1 - ينشأ المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج التابع لجمعية بداية للتنمية المستدامة بأخميم .


وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار وزارى رقم 2169 لسنة 2023 بتاريخ 27/8/2023 وزير التعليم العالي والبحث العلمى بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة ١٩٧٠ بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة ١٩٩٧ بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (٢١٦٩) بتاريخ ۲۰۰۳/۱۲/۲ بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۳۰۹) بتاريخ 4/3/2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة ؛ وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلستها رقم (٢٥) بتاريخ 26/10/2022 بالموافقة على التخصصات ؛ وعلي محضر اجتماع اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها رقم (63) بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱۸ حيث اتخذت اللجنة القرار الآتى : اتخاذ اللازم نحو إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج ويتبع جمعية بداية للتنمية المستدامة على أن تقدم الجمعية تعهدًا يفيد بأنها علي علم بأن القرار الوزاري بالإنشاء لا يترتب عليه بدء الدراسة إلا بعد استيفاء مستندات المرحلة الرابعة وإخطار الجمعية بأنه لن يتم بدء الدراسة بالمعهد قبل العام الدراسي 2024/2025 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة "الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة" بتاريخ 9/8/2023 ؛ وعلى ما عرضه السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم ؛ قـــــــرر : مادة 1 - ينشأ المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج التابع لجمعية بداية للتنمية المستدامة بأخميم . مادة 2 - يتكون المعهد من التخصصات الآتية (بنظام الدراسة ٢+٢) : 1- المحاسبة والتمويل الدولي . ٢- الأسواق والمنشآت المالية FMI . ۳- نظم معلومات الأعمال BIS . مادة 3 - يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية : بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (بشعبتيها) وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات . بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية وذلك بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل . مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد : ( أ ) سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة الدبلوم فوق المتوسط في مجال التخصص . (ب) سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في مجال التخصص . (ج) يعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي . مادة 5 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد . مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التي تعتمد بالموافقة عليها من لجنة قطاع المعاهد التجارية . مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مادة 8 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية . مادة 9 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلي ألا تبدأ الدراسة قبل استيفاء متطلبات تنفيذ العملية التعليمية ، وأن هذا القرار ليس بمثابة بدء الدراسة . وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د/ محمد أيمن عاشور