يُكلف السيد الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالقيام مؤقتًا بمهام وزير الثقافة ، بالإضافة إلى مهام منصبه، لحين تعيين وزير للثقافة
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 2162 لسنـة 2026
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 75 لسنة 2026 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2161 لسنة 2026 بقبول الاستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكى - وزيرة الثقافة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُكلف السيد الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالقيام مؤقتًا بمهام وزير الثقافة ، بالإضافة إلى مهام منصبه، لحين تعيين وزير للثقافة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 7 يوليـــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى