قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل (القرض) التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES) بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل (القرض) التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES) بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( مادة وحيدة ) وُوفق على اتفاقيات التمويل (القرض) التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES) بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) ، وذلك مع التحفُظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 11 أبريل سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شوال سنة 1444ﻫ ( الموافق 10 مايو سنة 2023م ) . قرار وزير الخارجية رقم 18 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 11/4/2023 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES) بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 10/5/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 11/4/2023 ؛ قـــــــــرر : ( مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 11/4/2023 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES) بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) . ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 10 مايو 2023 صدر بتاريخ 25/5/2023 وزير الخارجية سامح شكرى