يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من :
1 - السيد/ محمد محمود كامل والغير على المحل الكائن بالدور الأرضى بالعقار رقم (5) شارع مصر والسودان - الوايلى - محافظة القاهرة .
2 - السيد/ نادى ناثان منقريوس والغير على الشقة الكائنة بالدور الأول بالعقار رقم (5) شارع مصر والسودان - الوايلى - محافظة القاهرة والعقار مشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 4287 لسنة 1969 شهر عقارى القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 4287
لسنة 1969 شهر عقارى القاهرة وتسليم المحل والشقة للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خاليين من الأشخاص والشواغل .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 930 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2/11/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (226)
فى 5/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى 2/11/2025 بشأن التعدى الواقع على شقة ومحل بالعقار رقم (5) شارع مصر والسودان - الوايلى - محافظة القاهرة ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 4287 لسنة 1969 شهر عقارى القاهرة ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من :
1 - السيد/ محمد محمود كامل والغير على المحل الكائن بالدور الأرضى بالعقار رقم (5) شارع مصر والسودان - الوايلى - محافظة القاهرة .
2 - السيد/ نادى ناثان منقريوس والغير على الشقة الكائنة بالدور الأول بالعقار رقم (5) شارع مصر والسودان - الوايلى - محافظة القاهرة والعقار مشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 4287 لسنة 1969 شهر عقارى القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 4287
لسنة 1969 شهر عقارى القاهرة وتسليم المحل والشقة للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خاليين من الأشخاص والشواغل .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى