قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026

يعين السيدان الآتى أسماهما بعد نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمدة عام ، وهما : الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد . الدكتور/ طارق جمعة محمد سيف .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة والقواعد التنفيذية له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4177 لسنة 2025 ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين السيدان الآتى أسماهما بعد نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمدة عام ، وهما : الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد . الدكتور/ طارق جمعة محمد سيف . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1448ﻫ ( الموافق أول سبتمبر سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى