يعين السيدان الآتى أسماهما بعد نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمدة عام ، وهما :
الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد .
الدكتور/ طارق جمعة محمد سيف .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2600 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة والقواعد التنفيذية له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4177 لسنة 2025 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيدان الآتى أسماهما بعد نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمدة عام ، وهما :
الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد .
الدكتور/ طارق جمعة محمد سيف .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1448ﻫ
( الموافق أول سبتمبر سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى