قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590 لسنة 2026

يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 المشار إليه خلال شهر سبتمبر من عام 2026


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 بتطبيق نظام العمل عن بعد بكافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1305 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر مايو من عام 2026 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر يونيو من عام 2026 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2033 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر يوليو من عام 2026 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2377 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر أغسطس من عام 2026 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 المشار إليه خلال شهر سبتمبر من عام 2026 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1448ﻫ ( الموافق أول سبتمبر سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى