مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قرار قيد رقم 12709 لسنة 2026

قيد مؤسسة إخصائى للتميز العلمى والتربوى . التابعة لإدارة : مصر الجديدة الاجتماعية . عنوانها : (4) ش عثمان غالب - الدور الأرضى شقة (2) - النزهة . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان العمل الرئيسى : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . ميدان عملها : الخدمات الصحية - رعاية الفئات الخاصة - رعاية الطفولة والأمومة - مساعدات اجتماعية - تنمية اقتصادية - رعاية الأسرة - حماية البيئة - الصداقة بين الشعوب - الأنشطة الأدبية - الأنشطة التعليمية - الدفاع الاجتماعى - الأنشطة الرياضية - التنظيم والإدارة . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : مؤسسة عطاء للتأهيل والتدريب والتنمية المقيدة برقم (8261) فى 19/9/2011 بإدارة مصر الجديدة التابعة لمديرية القاهرة، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12709 لسنة 2026 بتاريخ 19/5/2026 وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2026 ؛ تقــــرر : ( مـــادة أولـى ) قيد مؤسسة إخصائى للتميز العلمى والتربوى . التابعة لإدارة : مصر الجديدة الاجتماعية . عنوانها : (4) ش عثمان غالب - الدور الأرضى شقة (2) - النزهة . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان العمل الرئيسى : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . ميدان عملها : الخدمات الصحية - رعاية الفئات الخاصة - رعاية الطفولة والأمومة - مساعدات اجتماعية - تنمية اقتصادية - رعاية الأسرة - حماية البيئة - الصداقة بين الشعوب - الأنشطة الأدبية - الأنشطة التعليمية - الدفاع الاجتماعى - الأنشطة الرياضية - التنظيم والإدارة . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : مؤسسة عطاء للتأهيل والتدريب والتنمية المقيدة برقم (8261) فى 19/9/2011 بإدارة مصر الجديدة التابعة لمديرية القاهرة، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة . وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ سامح محمد فهيم