قيد مؤسسة إخصائى للتميز العلمى والتربوى .
التابعة لإدارة : مصر الجديدة الاجتماعية .
عنوانها : (4) ش عثمان غالب - الدور الأرضى شقة (2) - النزهة .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان العمل الرئيسى : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
ميدان عملها : الخدمات الصحية - رعاية الفئات الخاصة - رعاية الطفولة والأمومة - مساعدات اجتماعية - تنمية اقتصادية - رعاية الأسرة - حماية البيئة - الصداقة بين الشعوب - الأنشطة الأدبية - الأنشطة التعليمية - الدفاع الاجتماعى -
الأنشطة الرياضية - التنظيم والإدارة .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : مؤسسة عطاء للتأهيل والتدريب والتنمية المقيدة برقم (8261) فى 19/9/2011 بإدارة مصر الجديدة التابعة لمديرية القاهرة، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 12709 لسنة 2026
بتاريخ 19/5/2026
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2026 ؛
تقــــرر :
( مـــادة أولـى )
قيد مؤسسة إخصائى للتميز العلمى والتربوى .
التابعة لإدارة : مصر الجديدة الاجتماعية .
عنوانها : (4) ش عثمان غالب - الدور الأرضى شقة (2) - النزهة .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان العمل الرئيسى : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
ميدان عملها : الخدمات الصحية - رعاية الفئات الخاصة - رعاية الطفولة والأمومة - مساعدات اجتماعية - تنمية اقتصادية - رعاية الأسرة - حماية البيئة - الصداقة بين الشعوب - الأنشطة الأدبية - الأنشطة التعليمية - الدفاع الاجتماعى -
الأنشطة الرياضية - التنظيم والإدارة .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : مؤسسة عطاء للتأهيل والتدريب والتنمية المقيدة برقم (8261) فى 19/9/2011 بإدارة مصر الجديدة التابعة لمديرية القاهرة، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ،
ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سامح محمد فهيم