محافظة بنى سويف قرار رقم 787 لسنة 2026

المادة الأولى - إلغاء شارع بعرض (4م) وطول (7٫5م2) بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية دنديل وذلك تأسيسًا على أن الشارع المراد إلغاؤه غير قائم على الطبيعة ولا يوجد عليه أى مطلات وذلك بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ رمضان زيدان محمد وكيلاً عن محمود على حسن وذلك طبقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.


محافظة بنى سويف قرار رقم 787 لسنة 2026 محافظ بنى سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٢٣٦٤ لسنة ٢٠١٧ فى هذا الشأن ؛ وعلى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 14/4/2026 بالموافقة على الطلب المقدم من المواطن/ رمضان زيدان محمد وكيلاً عن محمود على حسن بإلغاء شارع بعرض (4م) وطول (7٫5م) بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية دنديل التابعة لمركز ومدينة ناصر ؛ قــــــــــــــــــــــرر : المادة الأولى - إلغاء شارع بعرض (4م) وطول (7٫5م2) بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية دنديل وذلك تأسيسًا على أن الشارع المراد إلغاؤه غير قائم على الطبيعة ولا يوجد عليه أى مطلات وذلك بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ رمضان زيدان محمد وكيلاً عن محمود على حسن وذلك طبقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن. المادة الثانية - تكليف الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية عند استصدار الترخيص لقطعة الأرض بعد إلغاء الشارع . المادة الثالثة - على الوحدة المحلية لمركز ناصر اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية واجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 14/4/2026 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 890 لسنة ٢٠٢٤ دون أن يترتب على ذلك أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية . المادة الرابعة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . المادة الخامسة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 20/7/2026 محافظ بنى سويف اللواء/ عبد الله عبد العزيز السيد