وزارة الداخلية قـرار رقم 1776 لسنة 2024

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ صلاح محمود أبو بكر (سورى الجنسية - مواليد 2/11/1970) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1776 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 12/9/2024 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ صلاح محمود أبو بكر (سورى الجنسية - مواليد 2/11/1970) . ( المادة الثانية ) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 16/9/2024 وزير الداخلية محمود توفيق