يستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله مدرسة أمين فكرى الابتدائية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية .
محافظة القاهرة
قرار رقم 1151 لسنة 2026
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القضائى لمحافظة القاهرة بالاستيلاء المؤقت على مدرسة أمين فكرى الابتدائية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لنزع الملكية بالاستيلاء المؤقت على مدرسة أمين فكرى الابتدائية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات
نزع الملكية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله مدرسة أمين فكرى الابتدائية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية .
(المادة الثانية)
تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب ، وعلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المتابعة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بشأن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وذلك قبل انتهاء هذه المدة بوقت كاف .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك .
صدر فى 25/1/2026
محافظ القاهرة
د/ إبراهيم صابر خليل