محافظة القاهرة قرار رقم 1151 لسنة 2026

يستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله مدرسة أمين فكرى الابتدائية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية .


محافظة القاهرة قرار رقم 1151 لسنة 2026 محافظ القاهرة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى مذكرة السيد المستشار القضائى لمحافظة القاهرة بالاستيلاء المؤقت على مدرسة أمين فكرى الابتدائية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لنزع الملكية بالاستيلاء المؤقت على مدرسة أمين فكرى الابتدائية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله مدرسة أمين فكرى الابتدائية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية . (المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب ، وعلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المتابعة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بشأن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وذلك قبل انتهاء هذه المدة بوقت كاف . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك . صدر فى 25/1/2026 محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابر خليل