اعتماد المخططين التفصيليين للمنطقة الصناعية بوادى النطرون والمنطقة الصناعية بحوش عيسى وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بهما والمعدة من قبل المكتب الاستشارى للأعمال الهندسية المتكاملة والمكلف من قبل إدارة المساحة العسكرية وطبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات
محافظة البحيرة
قـرار رقم 18 لسنة 2024
صادر بتاريخ 28/7/2024
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2016 لسنة 1994 بشأن إقامة منطقة صناعية بوادى النطرون ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2131 لسنة 2015 بشأن إنشاء منطقة صناعية بالطرانه - مركز حوش عيسى ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 148 لسنة 2011 بشأن تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 13.8 فدان والمملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون لصالح المنطقة الصناعية بوادى النطرون ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقمى (754 لسنة 1997 -
186 لسنة 2000) بوادى النطرون وحوش عيسى ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/2024 على اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بمدينتى ( وادى النطرون - حوش عيسى ) ؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/917) بتاريخ 2/7/2024 المتضمن موافقة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية لمنطقتى ( وادى النطرون - حوش عيسى ) الصناعيتين التابعتين للمحافظة ؛
وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (1337) المؤرخ فى 24/6/2024 ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
اعتماد المخططين التفصيليين للمنطقة الصناعية بوادى النطرون والمنطقة الصناعية بحوش عيسى وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بهما والمعدة من قبل المكتب الاستشارى للأعمال الهندسية المتكاملة والمكلف من قبل إدارة المساحة العسكرية وطبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات الآتية :
1 - اعتماد حدود المنطقتين الصناعيتين طبقًا للإحداثيات المدونة
على المخططين المعتمدين للمنطقتين الصناعيتين .
2 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخططين التفصيليين والالتزام
بمفتاح الخريطة .
3 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية والموضحة بالخرائط المرفقة .
4 - الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وطبقًا للاشتراطات والضوابط الواردة بالموافقة من هيئة عمليات القوات المسلحة .
5 - الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بجهاز شئون البيئة وجهات المرافق المختلفة ( طرق - كهرباء - مياه - صرف صحى - الأمن الصناعى .. ) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
( المادة الثالثة )
على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
محافظ البحيرة
د/ جاكلين عازر عبد الحليم