يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - منطقة موسى عثمان - بإدراج شارع بعرض (8) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ بشرى عبد الله حسن على بالمعاملة رقم (1159250081156) بتاريخ 19/8/2025 ومراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية .
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 4738 لسنة 2026
بتاريخ 27/1/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 18/1/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 15/1/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - منطقة موسى عثمان - بإدراج شارع بعرض (8) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ بشرى عبد الله حسن على بالمعاملة رقم (1159250081156) بتاريخ 19/8/2025 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - منطقة موسى عثمان - بإدراج شارع بعرض (8) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ بشرى عبد الله حسن على بالمعاملة رقم (1159250081156) بتاريخ 19/8/2025 ومراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية .
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى