يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من ورثة السيدة/ مستقيمة شحاتة سليمان والغير على كامل أرض وبناء العقار رقم (14) شارع صفية زغلول - السيدة زينب- محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 1918 لسنة 1985 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 1918 لسنة 1985 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 924 لسنة 2025
صادر بتاريخ 30/10/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (203)
فى 1/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / /2025 بشأن التعدى الواقع على العقار رقم (14) شارع صفية زغلول- السيدة زينب - محافظة القاهرة ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 1918 لسنة 1985 شهر عقارى جنوب القاهرة ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من ورثة السيدة/ مستقيمة شحاتة سليمان والغير على كامل أرض وبناء العقار رقم (14) شارع صفية زغلول - السيدة زينب- محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 1918 لسنة 1985 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 1918 لسنة 1985 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى