وزارة التضامن الاجتماعى

قرار قيد جمعية تنمية المجتمع بكفر مصطفى أفندى


وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح قرار قيد جمعية تنمية المجتمع بكفر مصطفى أفندى رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) قيد جمعية تنمية المجتمع بكفر مصطفى أفندى طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21071032713131) . مجالات عمل الجمعية : المساعدات الاجتماعية . الخدمات التعليمية . تنظيم الأسرة . حماية المستهلك . حماية البيئة والمحافظة عليها . الخدمات الصحية . رعاية المسجونين وأسرهم . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . رعاية الأسرة . رعاية الطفولة والأمومة . حقوق الإنسان . نطاق العمل الجغرافى للجمعية : (جمعية محلية) . السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام . حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى لــ( جمعية تنمية المجتمع بكفر ميت سهيل المقيدة برقم (823) محافظة الشرقية ) . ( المادة الثانية ) تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر . مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية (إمضـــــــاء) رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى (إمضاء)