يُؤذن للسيد/ علاء الدين عبد المنعم محمد موسى ، السفير بالسلك الدبلوماسى والقنصــلى ، بالــزواج مــن الآنســة/ لارا طــــــلال محــمـــــد كعــــوش ، المتمتعــــة بجنسية المملكـة الأردنيـة الهـاشمية .
قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 641 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظـام السـلك الدبلوماسى والقنصلى والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية ؛
قـــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُؤذن للسيد/ علاء الدين عبد المنعم محمد موسى ، السفير بالسلك الدبلوماسى والقنصــلى ، بالــزواج مــن الآنســة/ لارا طــــــلال محــمـــــد كعــــوش ، المتمتعــــة بجنسية المملكـة الأردنيـة الهـاشمية .
( المــادة الثــانية )
على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى