قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 641 لسنة 2022

يُؤذن للسيد/ علاء الدين عبد المنعم محمد موسى ، السفير بالسلك الدبلوماسى والقنصــلى ، بالــزواج مــن الآنســة/ لارا طــــــلال محــمـــــد كعــــوش ، المتمتعــــة بجنسية المملكـة الأردنيـة الهـاشمية .


قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 641 لسنة 2022 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظـام السـلك الدبلوماسى والقنصلى والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية ؛ قـــــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُؤذن للسيد/ علاء الدين عبد المنعم محمد موسى ، السفير بالسلك الدبلوماسى والقنصــلى ، بالــزواج مــن الآنســة/ لارا طــــــلال محــمـــــد كعــــوش ، المتمتعــــة بجنسية المملكـة الأردنيـة الهـاشمية . ( المــادة الثــانية ) على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى