وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 8004 لسنة 2024

يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة - مدينة قنا) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا ، الكائن مقره (شارع 23 يوليو - قسم شرطة بندر قنا - محافظة قنا) ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 8004 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه منهم توثيق قنا ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/12/2024 ؛ قـــرر : (المادة الأولى ) يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة - مدينة قنا) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا ، الكائن مقره (شارع 23 يوليو - قسم شرطة بندر قنا - محافظة قنا) ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا . (المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 26/12/2024 صدر فى 8/12/2024 وزير العدل المستشار / عدنان فنجرى