الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
المنعقدة بتاريخ 13/2/2025
1 - الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن التعاقد مع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج - وحدة ميت غمر - بنظام حق الانتفاع لمساحة حوالى (40) ألف متر مربع جزء من أرض مصنع ميت غمر لمدة تسعة وعشرين عامًا أخذًا فى الاعتبار بعد استيفاء الشروط التالية :
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
المنعقدة بتاريخ 13/2/2025
1 - الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن التعاقد مع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج - وحدة ميت غمر - بنظام حق الانتفاع لمساحة حوالى (40) ألف متر مربع جزء من أرض مصنع ميت غمر لمدة تسعة وعشرين عامًا أخذًا فى الاعتبار بعد استيفاء الشروط التالية :
(أ) عرض التقييمات المعدة من قبل مكاتب التقييم المعتمدة على لجنة التحقق من مساحة التقييم المشكلة وفقًا للمادة (19) من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020
(ب) الحصول على كافة الموافقات التى تتطلبها القوانين والقرارات المنظمة للتصرف فى الأصول العقارية غير المستغلة .
(ج) مراعاة الكتاب الدورى رقم (134) الصادر بتاريخ 25/9/2024 مع شريطة الحصول على خطاب توضيحى لهذا القرار من أن هذا الكتاب الدورى لا ينصب على حق الانتفاع من وزارة قطاع الأعمال العام .
2 - الموافقة على تحويل المبالغ المالية المحولة من وزارة المالية للشركة القابضة والبالغة 14٫160٫799 جنيه (أربعة عشر مليونًا ومائة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لاغير) لحساب اتحاد المساهمين وتحويلها لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج على أن تقوم بتحويلها لحساب اتحاد المساهمين «تحت التصفية» وتسليمها للسيد المصفى الأستاذ/ أحمد مصطفى شوقى الذى تم تعيينه للاتحاد والموافقة على مدة المصفى لمدة عام بأتعاب قدرها مبلغ مائة ألف جنيه - يتحملها اتحاد المساهمين - طبقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 336 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 26/12/2024 على أن يقوم المصفى باتخاذ إجراءات تصفية اتحاد المساهمين بما له من حقوق وما عليه من التزامات أخصها الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بخصوص اتحاد المساهمين .
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
لواء/ كامل عبد الرحمن هلال
ملخص نتائج وقرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
المنعقدة بتاريخ 24/2/2025
(البند الأول)
النظر فى الموافقة على زيادة رأس مال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسى :
القرار الأول
الموافقة على زيادة رأسمال الشركة القابضة بمبلغ 1٫541٫952٫000 جنيه
(فقط مليار وخمسمائة وواحد وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف جنيه لاغير) قيمة مساهمة وزارة المالية ، عن العام المالى 2023/2024 ، على ذلك يصبح رأس المال بعد التعديل مبلغ 18٫617٫688٫000 جنيه بدلاً من 17٫075٫736٫000 جنيه ، بإجمالى عدد أسهم 18٫617٫688 سهمًا ، وبقيمة اسمية 1000 جنيه للسهم .
الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى على النحو التالى :
المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
حدد رأس المال المصدر بمبلغ 17٫075٫736٫000 جنيه
بإجمالى عدد الأسهم 17٫075٫736 سهمًا وبقيمة
اسمية 1000 جنيه للسهم . حـــــــدد رأس المــــــال المصــــــــــدر ليصبح بمبلـــــغ 18.617.688.000 جنيه بإجمالى عدد الأسهم 18.617.688 سهمًا وبقيمة اسمية 1000 جنيه للسهم .
جامعا الأصوات
هيثم يوسف العشرى أيمن البدرى جبر الله
أمين السر
ياسر فتحى نعمة الله
وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمد شيمى