قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية
متعددة الأغراض بناحية (كفر عثمان) مركز شبراخيت -
محافظة البحيرة والمشهرة برقم (218) بتاريخ 14/3/1981
وتم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (135) بتاريخ 9/7/1981
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية (كفر عثمان) المنعقدة قانونًا يوم الإثنين الموافق 25/11/2024 تعديل المادة (16) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى
محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص
قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية
متعددة الأغراض بناحية (كفر عثمان) مركز شبراخيت -
محافظة البحيرة والمشهرة برقم (218) بتاريخ 14/3/1981
وتم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (135) بتاريخ 9/7/1981
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية (كفر عثمان) المنعقدة قانونًا يوم الإثنين الموافق 25/11/2024 تعديل المادة (16) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى
بعد التعديل :
المادة (16) تتكون أموال الجمعية من :
أولاً - رأس المال المسهم :
(ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم خمسمائة جنيه) .
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون
الزراعى بالمحافظة .
تحريرًا فى 12/5/2025
مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ جميل محمد الخويسكى