قيد جمعية ترفك للتكافل الاجتماعى والتنمية طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1256) بتاريخ 2/6/2025
وزارة التضامن الاجتماعى
الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى
إدارة الفحص والقيد
قرار قيد
رقم 1256 لسنة 2025
بتاريخ 2/6/2025
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المذكرة المعروضة لمعالى الوزيرة بشأن قيد جمعية ترفك للتكافل
الاجتماعى والتنمية ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
قيد جمعية ترفك للتكافل الاجتماعى والتنمية طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1256) بتاريخ 2/6/2025
مجال العمل الرئيسى :
التنمية الاقتصادية .
مجالات العمل الأخرى :
المساعدات الاجتماعية .
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
الخدمات الصحية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى للجمعية .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو
من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى : (جمعية التكافل الاجتماعى لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة المقيدة برقم 1134 لسنة 2023 بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بوزارة التضامن الاجتماعى) .
( المادة الثانية )
تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية
أ/ عمرو حسنى