وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى رقم 1256 لسنة 2025

قيد جمعية ترفك للتكافل الاجتماعى والتنمية طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1256) بتاريخ 2/6/2025


وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى إدارة الفحص والقيد قرار قيد رقم 1256 لسنة 2025 بتاريخ 2/6/2025 رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى المذكرة المعروضة لمعالى الوزيرة بشأن قيد جمعية ترفك للتكافل الاجتماعى والتنمية ؛ وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) قيد جمعية ترفك للتكافل الاجتماعى والتنمية طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1256) بتاريخ 2/6/2025 مجال العمل الرئيسى : التنمية الاقتصادية . مجالات العمل الأخرى : المساعدات الاجتماعية . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . الخدمات الصحية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى للجمعية . السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام . حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى : (جمعية التكافل الاجتماعى لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة المقيدة برقم 1134 لسنة 2023 بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بوزارة التضامن الاجتماعى) . ( المادة الثانية ) تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر . رئيس الوحدة المركزية أ/ عمرو حسنى