تُقبل الاستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكى -
وزيرة الثقافة .
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 2161 لسنـة 2026
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 75 لسنة 2026 ؛
وبناءً على الاستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكى - وزيرة الثقافة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُقبل الاستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكى -
وزيرة الثقافة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 7 يوليـــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى