قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2161 لسنـة 2026

تُقبل الاستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكى - وزيرة الثقافة .


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2161 لسنـة 2026 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 75 لسنة 2026 ؛ وبناءً على الاستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكى - وزيرة الثقافة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُقبل الاستقالة المقدمة من السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكى - وزيرة الثقافة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1448 هـ ( الموافق 7 يوليـــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى