باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 206 /230/ 2017
بمساحة 7.436 فدان بما يعادل 31232.25م2
الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد
المخصصة للسيد / يحيى سيد فتوح شعراوى
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 1250 لسنة 2024
بتاريخ 27/10/2024
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 206 /230/ 2017
بمساحة 7.436 فدان بما يعادل 31232.25م2
الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد
المخصصة للسيد / يحيى سيد فتوح شعراوى
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم 206-230/2017
بمساحة 31232.25م2 بما يعادل 7.436 فدان
بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار رقم 230 لسنة 2017
والمخصصة للسيد / يحى سيد فتوح شعراوى
لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا للعقد المبرم بتاريخ 27/11/2022
وملحق التنازل بتاريخ 2/6/2024
بالتوكيل عن المالك
أحمد عبد الهادى محمود