وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 1250 لسنة 2024

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 206 /230/ 2017 بمساحة 7.436 فدان بما يعادل 31232.25م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد / يحيى سيد فتوح شعراوى لإقامة مشروع عمرانى متكامل


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 1250 لسنة 2024 بتاريخ 27/10/2024 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 206 /230/ 2017 بمساحة 7.436 فدان بما يعادل 31232.25م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد / يحيى سيد فتوح شعراوى لإقامة مشروع عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم 206-230/2017 بمساحة 31232.25م2 بما يعادل 7.436 فدان بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار رقم 230 لسنة 2017 والمخصصة للسيد / يحى سيد فتوح شعراوى لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا للعقد المبرم بتاريخ 27/11/2022 وملحق التنازل بتاريخ 2/6/2024 بالتوكيل عن المالك أحمد عبد الهادى محمود