قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 27 لسنـة 2026

يُضاف ضحايا العمليات الإرهابية التابعين لوزارة الخارجية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق ، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 27 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُضاف ضحايا العمليات الإرهابية التابعين لوزارة الخارجية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق ، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1447 هـ ( الموافق 12 مايـــو سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى