الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قـرار رئيس الهيئة رقم 2900 لسنة 2026

بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس


الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قـرار رئيس الهيئة رقم 2900 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 6/5/2026 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس رئيس الهيئة بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 52 لسنة 1985 ؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 7 لسنة 1990 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2025 على تقديم مزايا لأصحاب المعاشات ؛ وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية لصندوق التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس المنعقدة بتاريخ 3/11/2025 بشأن التعديلات المقترحة لبعض مواد لائحة صندوق التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة بنك قناة السويس بجلسته رقم (8) المنعقدة بتاريخ 12/11/2025 على تعديل بعض مواد لائحة صندوق التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس ؛ وعلى محضر لجنة الخبراء بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/2/2026 ؛ وعلى المذكرة المعروضة علينا من السادة نواب رئيس الهيئة والمتضمنة موافقتنا؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (52 ، 54 ، 55) من لائحة نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس النصوص الآتية : مادة (52) : عند وفاة صاحب المعاش تستحق نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة شهور ، تصرف للأرمل أو الأرملة ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها . مادة (54) : يلتزم الصندوق بأداء مكافأة تقدر بواقع ستة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك ، وذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية : (أ) بلوغ سن الشيخوخة وذلك متى بلغت مدة الخدمة الفعلية بالبنك خمسة وعشرين سنة فأكثر ، وإذا قلت المدة عن ذلك فتؤدى المكافأة بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك ، وإذا قلت المدة عن خمس سنوات فتؤدى المكافأة بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك . (ب) ثبوت العجز الكامل . (ج) الوفاة ، وتصرف المكافأة فى هذه الحالة لمن حدده المؤمن عليه قبل وفاته ، فإذا لم يحدد أحد فتصرف للورثة الشرعيين . (د) ثبوت العجز الجزئى المستديم . (هـ) فقد المؤمن عليه ، وتستحق المكافأة فى هذه الحالة ، وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (74) من هذا النظام . ويكون الحد الأدنى للمكافأة فى الحالتين (ب-ج) أجر ثلاثين شهرًا . مادة (55) : يستحق المؤمن عليه فى حالة الاستقالة مكافأة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك ، تقدر بواقع النسب الآتية : (150٪) من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية خمس سنوات وأقل من عشر سنوات . (250٪) من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وأقل من خمس عشرة سنة . (400٪) من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة . (500٪) من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية عشرين سنة وأقل من خمسة وعشرين سنة . (600٪) من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية خمسة وعشرين سنة فأكثر . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره . رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لواء/ جمال عوض محمود