الجريدة الرسمية

(العدد 20 في 16/05/2013)

رقم القرار سنة القرار الجهة البيــــــان
297 2012 قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنمــاء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمـويل مشروع محطة توليد كهـرباء جنـوب حـلـوان والموقعة في القاهرة بتـاريخ 29/3/2012
220 2013 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية الكمايشة - مركز تلا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه
478 2013 قرار رئيس مجلس الوزراء يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي : «يكون للمجلس القومي موازنة خاصة تشتمل على كافة أبواب الإيرادات والاستخدامات وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى»
جميع الحقوق محفوظة ® الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية 2007