image

بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء المطابع الاميرية

  • تاريخ نشر الحدث : 08/12/2020

أطلقت الهيئة العامة للمطابع الأميرية موقع اليكترونيا جديدا على شبكة الانترنت بمناسبة مرور 200 عام على انشائها لمواجهة التحديات ومواكبة توجهات الدولة المصرية نحو الرقمنة . وقال أشرف إمام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية انه انطلاقا من الدور الثقافي للمطابع الاميرية أطلقت الهيئة الموقع الجديد والذي يستهدف تثقيف المواطن خاصة بالموضوعات القانونية والاحكام وإطلاع القضاة والمحاميين وكافة الادارات القانونية بالمؤسسات والشركات والصحفيين والاعلاميين على كافة الاحكام القضائية حيث يتم تحديث الموقع بصفة يومية فور صدور الحكم القضائي والتشريعات واضاف ان المطابع الاميرية تعد منارة للفكر والثقافة والتعليم حيث ظلت الجهة الحكوميه الوحيدة المنوط بها طباعة كافة المطبوعات الحكومية للدولة كما دأبت المطبعة على تطوير نفسها واحلال كل ما هو جديد في تقنيات الطباعة مكان القديم . ونوة رئيس الهيئة إلى انه تم ادخال الطباعة بنظام برايل بشكل كبير لسد احتياجات السوق من ذلك النوع من الطباعة مؤكدا على انه خلال المرحلة القادمة سيتم ادخال منتجات جديدة للهيئة مع فتح اسواق جديدة لزيادة القدرة التنافسية . ووجه رئيس الهيئة للمطابع الاميرية الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي للتعاون بين الهيئتين والعمل الدائم والتشاور نحو نشر الثقافة والفكر . ويتضمن الموقع كافة التشريعات المصرية من أصل الجريدة الرسمية مع كتابة كافة القوانين بصيغة ورد وجميع توابعها والقرارات الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارية والمحافظات والهيئات والمديريات والمراسم منذ عام 1880 حتى العام الحالي . كما يتضمن الموقع أحكام محكمة النقض منذ نشأتها عام 1931 وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع منذنشأتهم جميعا وحتى العام الحالي بالإضافة إلى نسخة للمحمول ابلكيشن تحتوى على كافة تلك الأحكام السابقة بنظام الأندرويد . تجدر الاشارة الى ان المطابع الاميرية تعد اقدم مؤسسة مصرية وتم انشائها عام 1820 تحت اسم مطبعة بولاق حيث تم تغيير الاسم الى الهيئة العامة للمطابع الاميرية عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم طباعة اول كتاب بالمطابع عام 1822 باسم صباغة الحرير واصدار قاموس عربي ايطالي في نفس العام .