قانون رقم 75 لسنة ٢٠٢٦ بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (١٢٪) من الأجر الوظيفي لكل منهم فى 30/6/2026 بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1/7/2026 ( المادة الثانية ) اعتبارًا من 1/7/2026 ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥٪) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2026 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2026
محكمة شمال القاهرة الابتدائية تعلن عن فقد القسائم البيضاء من رقم (156245) إلى رقم (156248) من الدفتر الذى يبدأ برقم (156201) وينتهى برقم (156400) مجموعة رقم (343). القسائم البيضاء من رقم (292989) إلى رقم (292992) من الدفتر الذى يبدأ برقم (292801) وينتهى برقم (293000) مجموعة رقم (944). القسائم البيضاء من رقم (884713) إلى رقم(884716) من الدفتر الذى يبدأ برقم (884601) وينتهى برقم (884800) مجموعة رقم (942) . وقد اعتبرت هذه القسائم ملغاة فكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية. مدرسة الرحامنة الثانوية المشتركة - إدارة الروضة التعليمية - دمياط تعلن عن فقد بصمة خاتم شعار الجمهورية كود رقم (35812) وتعتبر ملغية . الإدارة الصحية بفاقوس- مديرية الشئون الصحية بالشرقية - تعلن عن فقد البصمة الخاصة بمركز رعاية طفل فاقوس ورقمها هو (16931) وتعتبر ملغية .
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد هشام محمد حامد وآخرهم السيد/ محمد أحمد محمود على عارف) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد أسامة محمد وآخرهم السيدة/ شيماء محمد محمد) .
تحرم السيدة/ أغنيشكا انناماريك ميخالتشيك (بولندية الجنسية) مواليد بولندا فى 20/4/1984 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لاعتبارات أمنية تتعلق بمقتضيات الأمن القومى للدولة .
منظومة التشريعات المصرية
خدمة الاستعلام في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية تمكنك من البحث عن جميع القرارت والقوانين التي تم نشرها في الجريدتين.
قامت الهيئة بإنشاء موقعها الإلكتروني لخدمة النشر الإلكتروني وتقديم الخدمات التي تقوم بها الهيئة بسهولة ويسر.
تسهيل إجراءات وتعاملات السادة عملاء الهيئة عن طريق مكتب واحد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات الممكنة للمتعاملين مع الهيئة.
خدمة المناقصات والمزايدات .. الإعلان عن كل المناقصات والمزايدات التي تحدث والاستعلام عنها بسهولة ويسر، ويتم نشرها وفق للقانون.
طباعة وتوريد الكتب الدراسية للمناهج الشرعية والعربية لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية .. طباعة وتوريد مصحف الأزهر الشريف
تقوم الهيئة بكافة أعمال الطباعة والتجليد اللازمة للجهاز الإداري للدولة ، علاوة على إنجاز الكتب المدرسية والجامعية.
بيانات الدخول
طرق الدفع
بيانات الاتصال بنا