تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 ضمن القطعة رقم (47) بنجع عويس زمام قرية الخلافية ناحية قرية العوامر بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى .
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 549م2 ضمن منافع ترعة السوهاجية الملغاة بحوض الساحل نمرة (7) زمام قرية السمارنة ناحية قرية الغريزات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة دار حضانة السمارنة .
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3008٫64م2 ضمن حوض أبو باقية نمرة (3) بنجع حمزة زمام قرية جهينة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب .
( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ السعيد عبد الرؤوف إبراهيم بسيونى بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكفراوى للتنمية الشاملة) بمساحة 1655م2 ضمن حوض الجملة نمرة (22) زمام قرية كفر سليمان البحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى .
حذف العقار فيلا (36) شارع وينجت (محمد فريد سابقًا) - بولكلى - قسم الرمل - حى شرق من مجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة الإسكندرية ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الطعن رقم 83202 لسنة 62 ق.ع بجلسة 18/3/2023 ، وذلك بمراعاة ضوابط التنفيذ الواردة من هيئة قضايا الدولة فى هذا الخصوص .
حذف العقار فيلا (16) شارع خلوصى المتفرع من شارع عبد العزيز آل سعود - منيل الروضة من مجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 22790 لسنة 64ق بجلسة 24/6/2020 ، وذلك بمراعاة الضوابط التنفيذية الواردة من هيئة قضايا الدولة فى هذا الخصوص .
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مساحة (294548٫52م2) ضمن قطعة الأرض بمساحة (290٫43 فدان) بما يعادل (1219832٫2م2) الكائنة بمنطقة الجفيرة - مركز الضبعة - الساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة مجموعة الرابح المتحدة للتجارة والاستثمار (ش.م.م) لإقامة مشروع (سياحى) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (104) بتاريخ 1/2/2022 والمعدل بالقرار رقم (1104) بتاريخ 17/12/2023
الإجراءات والقواعد الواجب مراعاتها عند النشر فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية
منظومة التشريعات المصرية
خدمة الاستعلام في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية تمكنك من البحث عن جميع القرارت والقوانين التي تم نشرها في الجريدتين.
قامت الهيئة بإنشاء موقعها الإلكتروني لخدمة النشر الإلكتروني وتقديم الخدمات التي تقوم بها الهيئة بسهولة ويسر.
تسهيل إجراءات وتعاملات السادة عملاء الهيئة عن طريق مكتب واحد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات الممكنة للمتعاملين مع الهيئة.
خدمة المناقصات والمزايدات .. الإعلان عن كل المناقصات والمزايدات التي تحدث والاستعلام عنها بسهولة ويسر، ويتم نشرها وفق للقانون.
طباعة وتوريد الكتب الدراسية للمناهج الشرعية والعربية لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية .. طباعة وتوريد مصحف الأزهر الشريف
تقوم الهيئة بكافة أعمال الطباعة والتجليد اللازمة للجهاز الإداري للدولة ، علاوة على إنجاز الكتب المدرسية والجامعية.
بيانات الدخول
طرق الدفع
بيانات الاتصال بنا