تقوم الهيئة بتنظيم دورات تدريبية في المجالات الفنية لمهن الطباعة للعاملين في المصالح الحكومية والهيئات العامة والوافدين من الدول العربية والأفريقية.
تيسيرا على المواطنين قامت الهيئة بفتح فروع لها بمبنى الهيئة و بميدان الاوبرا وبمحافظة الإسكندرية بميدان الحضرة لبيع الكتب القانونية والوقائع المصرية والجريدة الرسمية والتقاويم الميلادية وكافة مطبوعات الهيئة .
تقوم الهيئة من خلال فروعها فى محافظتى الإسكندرية وبورسعيد بخدمة هاتين المحافظاتين وتوفير المطبوعات اللازمة لهما.
قامت الهيئة بإنشاء موقعها الإلكتروني لخدمة النشر الإلكتروني وتقديم الخدمات التي تقوم بها الهيئة بسهولة ويسر.
تعتبر الهيئة الناشر للجريدة الرسمية والوقائع المصرية والتى تعتبر أقدم صحيفة مصرية بل وأقدم صحف الشرق الأوسط يزيد عمرها عن 189عاماُ وقد ساهم في تحريرها وقتئذ قادة الحركة الفكرية في البلاد. ومن أبرز روادها رفاعة الطهطاوى و الامام محمد عبده وسعد باشا زغلول هى تمثل مرحلة هامة فى تاريخ الصحافة فى مصر والشرق الاوسط تصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز فى الحالات العاجلة إصدار أعداد غيراعتيادية .