مـطبعة بـولاق
تعتبر مطبعة بولاق أو المطبعة الأميرية أول مطبعة رسمية حكومية تنشأ على الإطلاق في مصر M-Ali.pngتقيم أسس صناعة الطباعة وتعمل على إحداث نقلة ليست نوعية فحسب ، بل نقلة كمية ومعرفية للعلم فى المنطقة العربية بأسرها، وقد أنشأها محمد علي في عام 1820 م. لم تنشأ مطبعة بولاق بمفردها مستقلة عن بقية مشروعـات محمد علي، بل كانت جزءًا من مشروع تنموي كبير، وكانت كأي مؤسسة أخرى من مؤسساته يُرجى منها أن تساهم بإنجاح جانب من ذلك المشروع التنموي الكبير. استهل محمد علي حكمه بإنشاء جيش نظامي يحكم به سلطته على البلاد، ولما كان لابد لهذا الجيش من كتب يتعلم فيها التقنيات والخطط الحربية، بالإضافة إلى أنواع الأسلحة المختلفة، وقوانين تحدد واجبات أفراده ضباطًا وجنودًا، فظهرت الحاجة الملحة لإنشاء مطبعة لطباعة ما يستلزم من كتب قوانين وتعليمات الجيش..
مراحل إنشاء مطبعة بولاق
دأت فكرة إنشاء مطبعة عند محمد علي باشا في سنة 1815 م عندما أوفد أول بعثة إلى مدينة ميلان فى ايطاليا برئاسة نيقولا مسابكى لتعلم فن الطباعة. تم البدء في إقامة بناء المطبعة في سنة 1235 هـ/ 1820 م ولم يأت شهر ذى الحجة من سنة 1235 هـ وشهر سبتمبر من سنة 1820 م إلا وكان البناء قد تم تشييده. أما تركيب الآلات printing.pngووضعها في أماكنها فقد تم البدء فيه في سبتمبر سنة 1821 م وتم الانتهاء منه في يناير سنة 1822 م.استغرقت فترة التجربة- تجربة الآلات والحروف وتوزيع العمال عليها وتدريبهم على أعمالهم في المدة من يناير سنة 1822 م إلى أغسطس من نفس السنة- وبلغ العمل في المطبعة أشده وبدأت المطبعة في عملية الإنتاج الفعلي فيما بين أغسطس إلى ديسمبر سنة 1822 م. وقد أصدرت المطبعة أول مطبوعاتها في ديسمبر سنة 1822 م. جاءت أولى إصدارات المطبعة في عام 1238 هـ/ 1822 م ممثلة في «قاموس إيطالي-عربي» ملبية لفكر محمد علي في ضرورة الانفتاح على أوروبا لاقتباس أسباب تقدمها؛ ومن ثمَّ ظهرت الحاجة إلى الترجمة، بالإضافة إلى أن محمد علي باشا اتجه أول الأمر إلى إيطاليا في إرسال البعثات وكانت اللغة الإيطالية أول لغة أجنبية تُدرس في مدارسه، وكان اول كتاب طبع فى المطبعة عن صباغة الحرير ثم كتاب كلستان السعدى فى عام 1828 م وفى عام 1836 م تم طبع كتاب ألف ليلة وليلة وكتاب كليلة ودمنه عام 1826 م .