يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :
1 - ASIF RAUF BASUNU (نيجيرى الجنسية - مواليد 12/6/1987) .
2 - IBRAHIM IBRAHIM AMINU (نيجيرى الجنسية - مواليد 4/3/2004) .
3 - RABI′U HAMZA TAHIR (نيجيرى الجنسية - مواليد 17/6/1986) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1802 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28/9/2025 بشأن طلب إبعاد ثلاثة نيجيريين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :
1 - ASIF RAUF BASUNU (نيجيرى الجنسية - مواليد 12/6/1987) .
2 - IBRAHIM IBRAHIM AMINU (نيجيرى الجنسية - مواليد 4/3/2004) .
3 - RABI′U HAMZA TAHIR (نيجيرى الجنسية - مواليد 17/6/1986) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 30/9/2025
وزير الداخلية
محمود توفيق