وزارة الداخلية قـرار رقم 1802 لسنة 2025

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : 1 - ASIF RAUF BASUNU (نيجيرى الجنسية - مواليد 12/6/1987) . 2 - IBRAHIM IBRAHIM AMINU (نيجيرى الجنسية - مواليد 4/3/2004) . 3 - RABI′U HAMZA TAHIR (نيجيرى الجنسية - مواليد 17/6/1986) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1802 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28/9/2025 بشأن طلب إبعاد ثلاثة نيجيريين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : 1 - ASIF RAUF BASUNU (نيجيرى الجنسية - مواليد 12/6/1987) . 2 - IBRAHIM IBRAHIM AMINU (نيجيرى الجنسية - مواليد 4/3/2004) . 3 - RABI′U HAMZA TAHIR (نيجيرى الجنسية - مواليد 17/6/1986) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 30/9/2025 وزير الداخلية محمود توفيق